)1الدفع القائم على استخدام لغة نابية أو مسيئة
.30تزعم الدولة المدعى عليها ،دون إثبات ،أن المدعين قد استخدموا لغة مسيئة أو نابية في
طلبهم.
*
.31لم يقدم المدعون أي رد بشأن هذا االدعاء.
*
.32تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة )3( 56من الميثاق على النحو المنصوص عليه في
المادة )2( 50من النظام الداخلي ،لكي تكون العريضة ات مقبولة ،يجب أال تكون "[]...
مكتوبة بلغة مسيئة أو نابية موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي".
.33وعند تحديد ما إذا كانت لغة العريضة مسيئة أو نابية ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن اللغة
المستخدمة قد عرضت للخطر عمدا كرامة وسمعة ونزاهة موظف عمومي أو هيئة قضائية
تابعة للدولة المدعى عليها .ويجب أن تهدف المصطلحات المستخدمة على وجه الخصوص
إلى تقويض نزاهة المؤسسة وسمعتها وتشويه سمعتها.
9
.34وتالحظ المحكمة كذلك أن "الشخصيات العامة ،وال سيما تلك التي تشغل أعلى منصب في
10
السلطة السياسية ،تخضع بصورة مشروعة للنقد".
ويترتب على ذلك أنه لكي توصف اللغة
المستخدمة فيما يتعلق بالشخصيات العامة بأنها مسيئة أو نابية ،يجب أن تكون مهينة وتهدف
إلى تشويه سمعة السلطات المعنية.
.35في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تحدد كيف أن اللغة التي
استخدمها المدعون م��يئة أو نابية وكيف تسيء إلى وزير األمن الداخلي .كما أنها ال تحدد
األلفاظ والعبارات التي استخدمها المدعون بهدف التأثير على الرأي العام أو تشويه صورة أي
شخصية عامة ،وتقويض نزاهة وزير األمن الداخلي ومنصبه.
.36وتالحظ المحكمة أن المصطلحات التي استخدمها المدعون توضح الوقائع وال تعكس أي
عداء شخصي ،سواء تجاه وزير األمن الداخلي ،أو تجاه و ازرة األمن ،ناهيك عن السلطات
9
لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ( 5ديسمبر 1 )2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ,314 ,الفقرة ;71-69جيهانا
وآخرون ضد جمهورية رواندا (الموضوع وجبر الضرر) ( ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,655 ,الفقرة .53
10بوبكر سيسوكو و 74آخرون ضد جمهورية مالي (التعويضات القيمة) ( 25أيلول/سبتمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع،
ص ,641الفقرة .29انظر أيضا ،لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم ،34المادة ،19حرية الرأي والتعبير 12 ،سبتمبر/أيلول
،2011
CCPR/C/GC/34
ورافائيل
(.CCPR/C/83/D/1128/2002 )2005
ماركيز
دي
مورايس
9
ضد
أنغوال،
البالغ
رقم
،2002/1128
Doc
.U.N.