.23تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الموضوعي للمحكمة فيما يتعل ،بالطلبين
األول والثاني.وستنظر المحكمة في االعتراض المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى
الختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.22تجادل الدولة المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة ينبع من المادة )1( 0من البروتوكول
والمادة 21من الئحة المحكمة ،اللتين تنصان على أن " يمتد اختصاص المحكمة ليغطي
كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعل ،بتفسير وتطبي ،الميثاق وهذا البروتوكول
وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية ".وتؤكد
أنه في حين أن بروتوكول المحكمة والئحتها يمنحان المحكمة االختصاص ،فإنها ليست والية
قضائية غير محدودة.وال يمكن اللجوء إلى المحكمة إال في المسائل التي سب ،أن بتت فيها
المحاكم المحلية وال يمكن عرضها على المحكمة ألي سبب آخر.
.21وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعيان يطلبان من المحكمة أن تنعقد للنظر في مسائل لم
تثر على المستوى المحلي ،وأن تكون محكمة استئناف بشأن المسائل التي تم البت فيها بشكل
نهائي من قبل أعلى محكمة فيها.وفي هذا الصدد ،تدعي الدولة المدعى عليها أن ادعاءات
المدعي الثاني بأنه لم يحصل على مساعدة قانونية أثناء المحاكمة وأن حقه في الدفاع قد
انتهك لم يثره المدعي قط امام محاكمها الوطنية.وبناء على ذلك ،تدفع الدولة الطرف بأن
المحكمة غير مختصة بالنظر في هذه الطلبات.
.27يعترض المدعيان على مذكرات الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن للمحكمة اختصاص النظر
في طلباتهم والبت فيها وفقا للمادة 0من البروتوكول والمادة 21من النظام الداخلي.ويجادل
المدعي األول على وجه التحديد بأن المحكمة تمارس اختصاصها في الدعوى طالما أن
الشكاوى تتعل ،بمبادئ حقوق وحريات اإلنسان والشعوب الواردة في الميثاق.
***
7