‫‪ .23‬تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الموضوعي للمحكمة فيما يتعل‪ ،‬بالطلبين‬ ‫األول والثاني‪.‬وستنظر المحكمة في االعتراض المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى‬ ‫الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .22‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة ينبع من المادة ‪ )1( 0‬من البروتوكول‬ ‫والمادة ‪ 21‬من الئحة المحكمة‪ ،‬اللتين تنصان على أن " يمتد اختصاص المحكمة ليغطي‬ ‫كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعل‪ ،‬بتفسير وتطبي‪ ،‬الميثاق وهذا البروتوكول‬ ‫وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية "‪.‬وتؤكد‬ ‫أنه في حين أن بروتوكول المحكمة والئحتها يمنحان المحكمة االختصاص‪ ،‬فإنها ليست والية‬ ‫قضائية غير محدودة‪.‬وال يمكن اللجوء إلى المحكمة إال في المسائل التي سب‪ ،‬أن بتت فيها‬ ‫المحاكم المحلية وال يمكن عرضها على المحكمة ألي سبب آخر‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعيان يطلبان من المحكمة أن تنعقد للنظر في مسائل لم‬ ‫تثر على المستوى المحلي‪ ،‬وأن تكون محكمة استئناف بشأن المسائل التي تم البت فيها بشكل‬ ‫نهائي من قبل أعلى محكمة فيها‪.‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن ادعاءات‬ ‫المدعي الثاني بأنه لم يحصل على مساعدة قانونية أثناء المحاكمة وأن حقه في الدفاع قد‬ ‫انتهك لم يثره المدعي قط امام محاكمها الوطنية‪.‬وبناء على ذلك‪ ،‬تدفع الدولة الطرف بأن‬ ‫المحكمة غير مختصة بالنظر في هذه الطلبات‪.‬‬ ‫‪ .27‬يعترض المدعيان على مذكرات الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن للمحكمة اختصاص النظر‬ ‫في طلباتهم والبت فيها وفقا للمادة ‪ 0‬من البروتوكول والمادة ‪ 21‬من النظام الداخلي‪.‬ويجادل‬ ‫المدعي األول على وجه التحديد بأن المحكمة تمارس اختصاصها في الدعوى طالما أن‬ ‫الشكاوى تتعل‪ ،‬بمبادئ حقوق وحريات اإلنسان والشعوب الواردة في الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3