.3
وفي 21فبراير ،2221أدانت المحكمة المحلية المدعين بتهمتي السطو المسلح والتسبب في
أذى بدني خطير ،وحكمت عليهما بعد ذلك على النحو التالي :في التهمة األولى بالسطو
المسلح ،حكم عليهما بالسجن لمدة ثالثين ( )02عاما ،وأمر بالجلد اثنتي عشرة ( )12جلدة،
وتعويض الضحية عن اإلصابات التي لحقت بها بمبلغ مائة ألف شلن تنزاني ( 122222شلن
تنزاني ( 122222شلن تنزاني) واسترداد المبلغ المسروق البالغ قدره ستمائة ألف شلن تنزاني
( 122222شلن تنزاني).وفي التهمة الثانية ،حكمت المحكمة على المدعين بالسجن لمدة
خمس ( )2سنوات ،واثنتي عشرة ( )12جلدة ،وأمرتهما بدفع مائتي ألف شلن تنزاني (222222
شلن تنزاني) كتعويض ،بحيث يدفع كل مدعي مبلغ مائة ألف شلن تنزاني ( 122222شلن
تنزاني).وقد تقرر أن تنفذ األحكام المفروضة فيما يتعل ،بالتهمتين بالتزامن في وقت واحد.
.2
ونظ ار لعدم رضاهما عن قرار المحكمة المحلية ،استأنف المدعيان الحكم أمام المحكمة العليا
التنزانية في موانزا ،ثم أمام محكمة االستئناف التنزانية.وأيدت المحكمتان إدانة المدعيين
والحكمين بحقهما ،ورفضتا االستئنافين في 12نوفمبر 2212و 29يوليو 2210على التوالي.
.1
يزعم المدعي الثاني أنه قدم طلبا للمراجعة لدى محكمة االستئناف في �� 19أبريل ،2210
ولكن لم ينظر في طلبه ،في حين تم النظر في الطلبات المماثلة التي قدمت بعده.
ب .االنتهاكات المزعومة
.7
يدعي المدعي األول ،تشاتشا وامبورا ،أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة
المكفول بموجب المادة )2( )1( 7من الميثاق والمادة ( )1( 10ج) من دستور تنزانيا لعام
.1977
.8
ويدعي المدعي الثاني ،مانغازي مكاما ،أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه في عدم
التمييز المكفول بموجب المادة 2من الميثاق وكذلك الح ،في المساعدة القانونية والح ،في
المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ،التي تحميها المادة ( )1( 7ج) و(د) من الميثاق
والمادة ( )1( 10ج) من الدستور التنزاني.
ثالثاً.موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.9
رفع المدعيان عريضتيهما منفصلتان في 21فبراير 2211وتم تقديم كالهما إلى الدولة
المدعى عليها في 21مارس .2211
3