‫‪ .120‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة االدعاء القائل بأن المادتين ‪ 282‬و‪ 281‬من قانون‬ ‫العقوبات للدولة المدعى عليها ال تعرفان جريمة السطو المسلح‪.‬ولذلك ترى المحكمة أن الدولة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪.‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .123‬يجزم المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬ويؤكد‬ ‫أن تحليل األدلة وتمحيصها من جانب المحاكم المحلية لم يستند إلى تقدير موضوعي لكامل‬ ‫األدلة المسجلة وإلى المعاملة المتساوية لألطراف الخصم‪.‬‬ ‫‪ .122‬ودون الرد مباشرة على هذا االدعاء‪ ،‬تكرر الدولة المدعى عليها في ردها أن المحاكم المحلية‬ ‫فحصت على النحو الواجب جميع األدلة المسجلة ووجدت أن المدعي والمتهم معه مذنبان‬ ‫بالتهم الموجهة إليهما‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .121‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على أن يتمتع كل فرد بالحقوق والحريات‬ ‫المكفولة في الميثاق دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الجماعة اإلثنية أو اللون أو‬ ‫أي وضع آخر‪.‬ويسعى هذا الحكم إلى ضمان عدم تعرض األفراد لمعاملة تمييزية أو تفضيلية‬ ‫إزاء غيرهم ممن لهم نفس المركز أو وضع مماثل‪.‬‬ ‫‪ .127‬في هذه القضية‪ ،‬يدعي المدعي الثاني فقط أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في عدم‬ ‫التمييز‪ ،‬ولكنه ال يقدم أي تفسير لكيفية معاملته معاملة مختلفة مقارنة باألفراد اآلخرين الذين‬ ‫لهم وضع مماثل له‪.‬وفيما يتعل‪ ،‬بإشارته إلى تقييم المحاكم المحلية لألدلة‪ ،‬تذكر المحكمة‬ ‫باستنتاجها الساب‪ ،‬في الفقرات ‪ 88-82‬أعاله حيث خلصت إلى أنه ال يوجد خطأ واضح في‬ ‫الطريقة التي نظرت بها المحاكم المحلية في األدلة التي استندت إليها إلدانة المدعين‪.‬‬ ‫‪ .128‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثامناً‪ً.‬جبرًالضرر‬ ‫‪ .129‬يطلب المدعيان من المحكمة "استعادة العدالة حيثما انتهكت وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة‬ ‫وإطالق سراحهما"‪.‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3