‫فإن إدانته والحكم الصادر بحقه ينتهكان المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق والحكم المقابل لها‪ ،‬أي‬ ‫المادة ‪( )1( 10‬ج) من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .112‬تعترض الدولة المدعى عليها على أقوال المدعي وتؤكد أن المادتين ‪ 282‬و‪ 281‬من قانون‬ ‫العقوبات تصفان العناصر الالزمة لجريمة السطو المسلح‪.‬وتنص كذلك على أن عقوبة السجن‬ ‫لمدة ثالثين (‪ )02‬سنة على الجريمة ليست أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .110‬وتوضح الدولة المدعى عليها أن الشروط المسبقة لجريمة السطو المسلح المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 281‬من قانون العقوبات هي‪ :‬أن يكون مسلحا بسالح أو أداة خطيرة أو هجومية‬ ‫أو أن يكون بصحبة أي شخص آخر‪ ،‬أو إذا تسبب في إصابة أي شخص أو بعده مباشرة‬ ‫وقت السرقة أو بعده‪.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬حددت المادة ‪ 281‬من قانون العقوبات العقوبة القصوى‬ ‫للسطو المسلح بالسجن مدى الحياة مع أو بدون عقوبة بدنية‪.‬‬ ‫‪ .113‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه عند الحكم على متهم‪ ،‬يتعين قراءة هذه المواد مقترنة‬ ‫بقانون العقوبات الدنيا‪ ،‬بصيغته المعدلة في عام ‪ 1993‬بموجب المادة ‪ 2‬من قانون القوانين‬ ‫المكتوبة (تعديالت متنوعة) رقم ‪ 1‬لعام ‪.1993‬وعدل هذا القانون الحد األدنى للعقوبة من‬ ‫خمس عشرة (‪ )12‬سنة المنصوص عليها في قانون القوانين المكتوبة (تعديالت متنوعة) رقم‬ ‫‪ 12‬لعام ‪ 1989‬إلى ثالثين (‪ )02‬في السجن لجريمة السطو المسلح‪.‬وعليه‪ ،‬تدفع الدولة‬ ‫المدعى عليها بأن ادعاء المدعي األول بشأن هذه النقطة ال أساس له من الصحة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .112‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق تنص على قاعدة "ال جريمة إال بنص‪ ،‬وال‬ ‫عقوبة إال بنص ”‪( “nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege‬وتسمى أيضا مبدأ‬ ‫الشرعية)‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو االمتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب‬ ‫عليه القانون وقت ارتكابه‪ ،‬وال عقوبة إال بنص‪ ،‬والعقوبة‬ ‫شخصية‪.‬‬ ‫‪ .111‬يتضمن هذا الحكم ثالثة عناصر لمبدأ الشرعية‪.‬ويجسد العنصر األول مبدأ "ال قانون‪ ،‬ال‬ ‫جريمة‪( " nullum crimen sine lege‬ال جريمة إال بنص)‪ ،‬أي أنه ال يجوز معاقبة أي شخص‬ ‫على فعل أو امتناع عن فعل لم يكن سلوكا يعاقب عليه وقت ارتكابه‪.‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3