‫وأن توفر له محاميا‪.‬ويعترف بأن هناك خطة للمساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها‬ ‫للسجناء الفقراء‪ ،‬ولكنه يؤكد أن قرار منح المساعدة القانونية أو رفضها يقع ضمن السلطة‬ ‫التقديرية المطلقة لسلطة التصدي‪ ،‬وليس للسجين أي رأي في ذلك‪.‬ويدعي أن عدم قيام الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬بصفته مدعيا معو از وأميا‪ ،‬بتزويده بالمساعدة القانونية قد خل‪ ،‬اختالال في‬ ‫مقاضاته وتسبب له في إجهاض العدالة‪.‬‬ ‫‪ .91‬وردا على مالحظات المدعي الثاني‪ ،‬تقر الدولة المدعى عليها بأن جلسة االستماع إلى القضية‬ ‫ضد المدعي الثاني قد عقدت دون مساعدة محام‪.‬ومع ذلك‪ ،‬تجادل الدولة الطرف بأن الح‪،‬‬ ‫في التمثيل القانوني ليس حقا مطلقا ألنه يخضع لشرطين؛ أوال‪ ،‬يجب على مقدم الطلب تحديد‬ ‫التمثيل القانوني الذي يختاره وثانيا‪ ،‬يجب أن تكون هناك أموال متاحة لدعم طلب مقدم الطلب‬ ‫للحصول على المساعدة القانونية بمجرد منحها‪.‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي الثاني‬ ‫في هذه القضية لم يطلب المساعدة القانونية أو يشتكي من أن حقه في الدفاع قد انتهك في‬ ‫أي مرحلة من مراحل اإلجراءات المحلية‪.‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإنها تدعو المحكمة إلى تطبي‪،‬‬ ‫مبدأ هامش التقدير‪ ،‬مع مراعاة قدرتها المالية المحدودة‪ ،‬ورفض ادعاء المدعي الثاني‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .97‬ووفقا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬فإن ح‪ ،‬التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الح‪" ،‬‬ ‫ح‪ ،‬الدفاع بما فى ذلك الح‪ ،‬فى اختيار من يترافع عنه"‪.‬‬ ‫‪ .98‬سب‪ ،‬للمحكمة أن فسرت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )0( 13‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‪32‬وقررت أن الح‪ ،‬في الدفاع يشمل الح‪،‬‬ ‫في الحصول على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .99‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي الثاني هو وحده الذي‬ ‫يدعي انتهاك حقه في المساعدة القانونية‪ ،‬فإن السجل يبين أن كال من المدعين األول والثاني‬ ‫لم يمثلهما محام أثناء اإلجراءات المحلية‪.‬واجه كالهما تهمة خطيرة بالسطو المسلح تحمل‬ ‫عقوبة السجن لمدة ال تقل عن ثالثين (‪ )02‬عاما‪.‬ومع ذلك‪ ،‬لم يبلغوا بحقهم في الحصول‬ ‫‪32‬أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪1971‬‬ ‫‪33‬توماس ف‪ .‬تنزانيا‪( ،‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪113‬؛ () قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪72‬؛ كينيدي أوينو أونياتشي ونجوكا ضد‬ ‫تنزانيا (الموضوع (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2217‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,12‬الفقرة ‪123‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3