‫موثوقة‪ ،‬بحجة أن شهادة الشهود الذين كانوا من أفراد نفس األسرة ال يشكل انتهاكا لحقوق‬ ‫المدعين وال يعرض مصداقية الشهود للخطر‪.‬وتجادل الدولة المدعى عليها كذلك بأنه ال يوجد‬ ‫حظر قانوني على استخدام االدعاء لألدلة المقدمة من أفراد األسرة‪.‬‬ ‫‪ .79‬وتعترض الدولة المدعى عليها كذلك على تأكيد المدعين بأن القضية لم يتم التحقي‪ ،‬فيها بشكل‬ ‫جيد وأن بعض األفراد‪ ،‬مثل المحق‪ ،‬والضابط الذي اعتقلهم والقادة المحليين‪ ،‬لم يدلوا‬ ‫بشهاداتهم‪.‬وتدفع بأن الح‪ ،‬في استدعاء شهود لدعم االدعاء هو من اختصاص المدعي العام‪،‬‬ ‫وأنه ليس إلزاميا على جميع األفراد المعنيين بالقضية اإلدالء بشهاداتهم‪.‬وتؤكد الدولة المدعى‬ ‫عليها أن التحقي‪ ،‬قد جري وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها‪ ،‬وأن األدلة المقدمة في المحاكمة‬ ‫كانت كافية لتبرير إدانة المدعين‪.‬وتشدد على أن المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف قد‬ ‫حللت األدلة على النحو الواجب وتوصلت إلى استنتاج عادل بأن المدعين ارتكبوا الجريمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .82‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق تكفل المبادئ األساسية للح‪ ،‬في محاكمة عادلة‬ ‫بنصها على أن لكل فرد‪ ،‬من بين جملة أمور‪ ،‬ح‪ ،‬التقاضي مكفول للجميع والح‪ ،‬في افتراض‬ ‫براءته إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪.‬واحترام الح‪ ،‬في محاكمة‬ ‫عادلة "يتطلب أن يستند فرض عقوبة في جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى‬ ‫أدلة قوية وذات مصداقية"‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .81‬وفيما يتعل‪ ،‬بمسألة تحديد الهوية البصرية‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها في قضية مماثلة ضد الدولة‬ ‫المدعى عليها بأن‪:‬‬ ‫(‪ )...‬عندما يتم استخدام تحديد الهوية البصرية كمصدر لألدلة إلدانة شخص ما‪،‬‬ ‫يجب استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة ويجب تحديد هوية المشتبه فيه على‬ ‫وجه اليقين‪.‬وهذا هو أيضا المبدأ المقبول في الفقه القانوني التنزاني‪.‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب أن تظهر أدلة التعرف البصري سردا متماسكا ومتسقا لمسرح‬ ‫الجريمة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ���أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله؛ كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫‪26‬‬ ‫() قضية ويريما ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 12‬أعاله‪.‬‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,218‬الفقرة ‪.17‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3