.12وتماشيا مع نهج كل حالة على حدة ،رأت المحكمة سابقا أن خمس ( )2سنوات وشهر واحد
( )1واثني عشر ( )12يوما
وخمس ( )2سنوات وشهر واحد ( )1وثالثة عشر ( )10يوما
21
22
وأربعة ( )3سنوات وتسعة ( )9أشهر وثالثة وعشرين 23يوما وأربع ( )3سنوات وثمانية ()8
أشهر وثالثين ( )02يوما
،24
كانت وقتا معقوال فيما يتعل ،بالدعاوى المقدمة من األشخاص
العاديين والمعوزين والمسجونين.
.11المدعيان في القضية الحالية في وضع مماثل للمدعين في الحاالت السابقة.و يتضح من
السجل أنهم اناس عاديون وسجناء ،وبالتالي ،قدرة وصولهم إلى المعلومات محدودة وكانوا
ممثلين بأنفسهم عند تقديم طلباتهم.وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعين لم يكن لديهم تمثيل
قانوني على المستوى المحلي ،وبالتالي ربما لم يكونوا متأكدين من مسار العمل التالي الذي
يجب اتخاذه بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافهم المشترك.وعالوة على ذلك ،يدعي
المدعي الثاني ،وإن لم يكن هناك دليل ،أنه كان يتابع إجراءات المراجعة في محكمة االستئناف.
.12في ضوء ما سب ،،ترى المحكمة أن التأخير لمدة سنتين ( )2وستة ( )1أشهر وثمانية وعشرين
( )28يوما معقول بالمعنى المقصود في المادة )2( )2( 22من النظام الداخلي.وبناء على
ذلك ،فإنها ترفض دفع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد.
ج .الشروط األخرى للمقبولية
.10تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة
( )2( 22أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي.ومع ذلك ،يجب أن تقتنع المحكمة
بأن هذه الشروط قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى.
.13يبين السجل أن هوية مودعي العريضة قد حددت بوضوح ،حسبما نصت عليه للمادة
()2(22أ) من النظام الداخلي.
.12كما تالحظ المحكمة أن مطالبات المدعين تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق
وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو المنصوص عليه في المادة
( 0ح) منه ،وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.وعالوة على ذلك ،ال تحتوي الطلبات
21جوناس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 22أعاله.
22رمضاني ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الفقرة .39
23تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 71أعاله.
24
تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 71أعاله.
15