‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس‪،‬والقاضي بن كيوكو‪،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪،‬والقاضية سوزان مينجي‪،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪،‬والقاضي بليز‬ ‫تشيكايا‪،‬و القاضية ستيال أ‪ .‬أنوكام‪،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبي از‪،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪،‬وروبرت‬ ‫إينو‪،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫بوكاري واليس‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫السيد إيريني أكومبليسي‪،‬الوكيل القضائي للخزانة‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫أصدرت الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫بوكاري واليس (المشار إليها فيما يلي باسم "المدعي")‪،‬هو مواطن بنيني كان‪،‬في‬ ‫وقت تقديم هذه العريضة‪،‬ممثال للموظفين في بنك إفريقيا‪،‬بنين (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "‪ .)"BOA‬ويدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة وحقه في‬ ‫الملكية فيما يتصل باإلجراءات المرفوعة أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم العريضة ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى عليها") التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وفي بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول")‬ ‫في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬وفي ‪ 8‬فبراير ‪،2016‬أودعت الدولة المدعى عليها أيضا اإلعالن‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول المذكور (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3