‫ب‪.‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعون انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في الحماية المتساوية أمام القانون‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق من‬ ‫خالل التركيز بشكل غير ضروري على االمتثال اإلجرائي عند البت في عرائض‬ ‫االنتخابات؛‬ ‫‪ )2‬الحق في التقاضي محمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق من خالل الرفض غير المبرر‬ ‫للطلب المعقول المقدم من مقدم الطلب األول لتمديد الوقت لتقديم مستندات إضافية؛‬ ‫‪ )3‬الحق في االستئناف أمام الهيئات الوطنية المختصة ضد أفعال انتهاك حقوقه األساسية‬ ‫على النحو المعترف به والمضمون بموجب االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف المعمول‬ ‫بها والتي تحميها المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق‪ ،‬بقدر ما أخطأت المحكمة العليا في توجيه‬ ‫نفسها وفي إعادة النظر في األدلة في مركز اقتراع مسينجيوي؛ و‬ ‫‪ )4‬حق المدعين في المشاركة بحرية في الحكومة والشؤون العامة لبالدهم‪ ،‬وهو حق محمي‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 13‬من الميثاق‪ ،‬طالما أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات جديدة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬موجز اإلجراءات المطلوبة امام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم تقديم الدعوى مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة في ‪ 5‬مايو ‪ 2021‬وتم تقديمها إلى‬ ‫‪.2‬‬ ‫في ‪ 5‬يونيو ‪ ،2021‬قدمت الدولة المدعى عل��ها ردها على طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫حكما رفضت فيه طلب المدعين اتخاذ تدابير مؤقتة‬ ‫في ‪ 11‬يونيو ‪ ،2021‬أصدرت المحكمة ً‬ ‫بتعليق االنتخابات‪ .‬وتم إخطار األطراف بالحكم في ‪ 12‬يونيو ‪.2021‬‬ ‫يوما وتقديم‬ ‫الدولة المدعى عليها في ‪ 13‬مايو ‪ 2021‬للرد عليه في غضون تسعين (‪ً )90‬‬ ‫مالحظاتها على طلب التدابير المؤقتة في غضون عشرة (‪ )10‬أيام على التوالي‪.‬‬ ‫ذكر قلم المحكمة الدولة المدعى عليها بأن المهلة الزمنية للرد على الطلب‬ ‫‪ .10‬في ‪ 30‬يونيو ‪ّ ،2022‬‬ ‫قد انقضت‪ ،‬وأن المحكمة ستشرع في إصدار حكم غيابي إذا أخفقت الدولة المدعى عليها في‬ ‫يوما من تاريخ استالم اإلخطار‪.‬‬ ‫تقديم الرد المطلوب في غضون خمسة وأربعين (‪ً )45‬‬ ‫‪ .11‬عند انتهاء الوقت المذكور أعاله‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مرافعاتها كما هو مطلوب‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3