‫تشكلتًالمحكمةًمن‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس؛ القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬القاضية سوزان‬ ‫مينغي‪ ،‬القاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬القاضي بليز شيكايا‪ ،‬القاضية إستيال‬ ‫ا‪ .‬أنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬أنتسيبزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬اجيي‪ ،‬القاضي دنكان جاسواجا ؛ وروبرت إينو‪،‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة‬ ‫إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫‪1‬‬ ‫للمحكمة (المشار إليه فيما يلي بـ "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة و‬ ‫التن ازنية الجنسية تنزاني عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫رشيدي روماني نيريري‬ ‫ممثالً من طرف‬ ‫األستاذ ويليام آمويسيجو‪ ،‬أي آر آم ليغل ‪IRM Legal‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ .1‬د‪ .‬بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .2‬د‪ .‬علي بوسي‪ ،‬النائب العام المساعد‪ ،‬مكتب النائب العام ؛‬ ‫‪ .3‬السيدة كارولين كيتانا شيبيتا‪ ،‬المديرة بالنيابة‪ ،‬اإلدارة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا؛‬ ‫‪ .4‬السيد مارك مولوامبو‪ ،‬المدير المسؤول عن الدعاوى المدنية‪ ،‬وك��ل نيابة‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .5‬السيدة أليسيا أ‪ .‬آمبويا‪ ،‬نائبة المدير‪ ،‬المكلفة بالطعون بعدم الدستورية وحقوق اإلنسان والتقاضي‬ ‫االنتخابي‪ ،‬وكيل نيابة رئيسي‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .6‬السيدة ناريندوا سيكيمانجا‪ ،‬وكيل نيابة‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .7‬السيدة بالندينا كاساجاما‪ ،‬مسؤولة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3