4أغسطس ،2020أي قبل سريان مفعول سحب اإلعالن ،فإنه ال يتأثر بالسحب
المذكور .وبناء على ذلك ،تقضي المحكمة بأن لها اختصاصاً شخصياً.
)2وتالحظ المحكمة كذلك ،فيما يتعلق باالختصاص الزمني ،أن جميع االنتهاكات
المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق وفي
البروتوكول على النحو المذكور في الفقرة 2من هذا الحكم .وبناء على ذلك ،ترى
المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا في هذه القضية.
)3وأخيرا ،فيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي زعمها
المدعي حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها
اختصاصا إقليمياً.
.26وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى الحالية.
سادساً .المقبولية
.27تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء
العرائض المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.28تالحظ المحكمة كذلك أنه بموجب المادة )1( 50من النظام الداخلي "تتحقق المحكمة من
مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقاً للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول
وأحكام هذا النظام الداخلي".8
.29تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تنص من حيث الجوهر على المادة 56من
الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
8
المادة 40من النظام الداخلي الصادر بتاريخ 2يونيو .2010
7