‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،1986‬وانضمت إلي البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليها‬ ‫فيما يلي باسم "البروتوكول") في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬وفي ‪ 8‬فبراير ‪ ،2016‬أودعت اإلعالن‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول المذكور (المشار إليه فيما بعد كـ‬ ‫"اإلعالن") الذي بموجبه قبلت اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪ .‬وفي ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أودعت جمهورية بنين لدى مفوضية االتحاد األفريقي وثيقة‬ ‫سحب إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن هذا االنسحاب ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر‬ ‫أو على القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يدخل االنسحاب حيز التنفيذ بعد عام واحد من‬ ‫اإليداع‪ ،‬أي في ‪ 26‬مارس ‪.2021‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانيًا‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من العريضة أنه في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2019‬أصدر وزير العدل والتشريع ووزير الداخلية‬ ‫واألمن العام في بنين أم اًر و ازرياً مشتركاً (يشار إليه فيما يلي باسم "األمر المؤرخ في ‪22‬‬ ‫يوليو ‪ ،)"2019‬تحظر المادة ‪ 3‬منه إصدار الوثائق الرسمية‪ ،‬بما في ذلك بعض الوثائق‬ ‫المدرجة في المادة ‪ 4‬من األمر المذكور‪ 3،‬لألشخاص المطلوبين من قبل القضاء في بنين ‪.4‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫يزعم المدعي أن األمر المذكور ينتهك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية‪ ،‬مما‬ ‫أجبره على رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها في ‪ 16‬أغسطس‬ ‫‪2‬‬ ‫هونغي إيريك نودهونو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/003‬الحكم (‪ 5‬مايو ‪،)2020‬‬ ‫(تدابير مؤقتة)‪ ،‬الفقرة ‪ 5-4‬والتصويب بتاريخ ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وفًقا للمادة ‪ 4‬من األمر الصادر في ‪ 22‬وليو ‪" ، 2019‬تعتبر الوثائق التالية بمثابة وثائق رسمية‪ :‬مقتطفات من وثائق األحوال المدنية‪ ،‬وشهادات‬ ‫الميالد‪ ،‬وبطاقات الهوية الوطنية‪ ،‬وجوازات السفر‪ ،‬وجوازات المرور‪ ،‬والسلوك اآلمن‪ ،‬وتصاريح اإلقامة‪ ،‬والبطاقات القنصلية‪ ،‬والجنائية‪ .‬رقم السجل‬ ‫‪ ، 3‬شهادة اإلقامة‪ ،‬شهادة المعيشة والنفقات‪ ،‬شهادة أو شهادة حيازة الدولة‪ ،‬رخصة القيادة‪ ،‬بطاقة الناخب‪ ،‬اإليصال الضريبي‪ .‬قائمة المستندات‬ ‫أعاله ليست شاملة‪".‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ 2‬من األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪" ، 2019‬الشخص المطلوب للسلطات القضائية هو أي شخص يلزم حضوره أو سماعه أو‬ ‫استجوابه ألغراض تحقيق جنائي أو تحقيق تحضيري أو محاكم أو موضوع دعوى قضائية‪ .‬إدانة قابلة للتنفيذ ومن ال يمتثل الستدعاء وأمر السلطة‬ ‫‪".‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3