‫أوال‪ .‬االحاطة علماً بانتهاك دولة بنين لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في الميثاق بموجب‬ ‫األمر الوزاري رقم ‪/ MJL / SGM / DACPG / SA / 023SGG19 023‬‬ ‫الذي يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬أمر دولة بنين بجعل األمر الوزاري المشترك المذكور متماشياً مع المتطلبات الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .11‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أوال‪ .‬تقضي بأن المدعي ال يشتكي من أي حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان؛‬ ‫ثانيا‪ .‬تقضي بأن المدعي يسعى للطعن في إجراء إداري داخلي؛‬ ‫ثالثا‪ .‬تقضي بأن الدعوى تقع خارج اختصاص المحكمة؛‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تصرح بأنها تفتقر إلى االختصاص؛‬ ‫رابعا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ .‬اإلحاطة علماً بأن اإلجراءات اإلدارية تخضع للمراجعة القضائية في بنين؛‬ ‫سادسا‪ .‬اإلحاطة علماً بأن التدابير االنصافية المحلية متوفرة وفعالة؛‬ ‫سابعا‪ .‬تقضي بأن المدعي لم يلجأ إلى أي سبل انتصاف قانونية؛‬ ‫ثامنا‪ .‬تقضي بأن سبل التقاضي الوطني لم تستنفد؛‬ ‫تاسعا‪ .‬وبالتالي‪ ،‬إعالن عدم مقبولية الدعوى من حيث الشكل؛‬ ‫عاشرا‪ .‬تقضي بأن األمر المطعون فيه ال يؤدي إلى إدانة؛‬ ‫حادي عشر‪ .‬تقرر أن األمر المذكور ال ينتهك الحق في افتراض البراءة؛‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تقضي بأن األمر المذكور ال يتعارض مع الميثاق؛‬ ‫ثاني عشر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالث عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأن الجنسية هي عالقة قانونية باالنتماء إلى دولة؛‬ ‫رابع عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأن الجنسية البنينية يحكمها القانون؛‬ ‫خامس عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأن المرسوم المطعون فيه ال يتعلق بالجنسية؛‬ ‫سادس عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأنه يمكن ألي مواطن أن يثبت جنسيته البنينية؛ و‬ ‫سابع عشر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تقضي بأن األمر المذكور ال يتعارض مع الميثاق‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3