‫‪ .53‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن طلب تحريك اجراءات الدعوة يفي بجميع متطلبات‬ ‫المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على النحو المنشار إليه في المادة‬ ‫‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تعلن المحكمة قبول الطلب‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .54‬يزعم المدعي انتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية‪.‬‬ ‫‪ .A‬االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ .55‬يؤكد المدعي أن افتراض البراءة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان‪ ،‬المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق والمادة ‪ 17‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .56‬ويدعي أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بقرارها عدم إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين من‬ ‫قبل المحاكم‪ ،‬وفقاً لألمر الوزاري المشترك المؤرخ الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬في حين أن‬ ‫األشخاص المذكورين لم يدانوا‪ ،‬قد انتهكت مبدأ افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ .57‬ويؤكد المدعي كذلك أن عدم إصدار وثائق رسمية لألشخاص المدانين هو نتيجة الرتكاب‬ ‫جريمة‪ ،‬ألن هذا التدبير العقابي يشكل عقوبة تتخذ بعد اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة وفقاً‬ ‫لمبادئ القانون الوضعي في بنين‪.‬‬ ‫‪ .58‬ورداً على ذلك‪ ،‬تزعم الدولة المدعى عليها أن افتراض البراءة يعني ضمناً أن أي شخص متهم‬ ‫بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته‪.‬‬ ‫‪ .59‬وتدفع كذلك بأن هذا المبدأ ال يحول دون حرمان المتهم من حريته ضماناً لفعالية التحقيقات‪،‬‬ ‫كما أنه ال يحول دون إخضاعه لتدابير تقييدية‪ ،‬وال سيما االحتجاز الوقائي أو االحتجاز لدى‬ ‫الشرطة‪ ،‬بغرض إثبات الحقيقة‪.‬‬ ‫‪ .60‬وأخي اًر‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن حظر إصدار الوثائق الرسمية ليس بأي حال من األحوال‬ ‫إعالناً بالذنب بل يقصد به منع األشخاص الذين يعتزمون اإلفالت من العدالة من الفرار‪.‬‬ ‫وتؤكد أن المرسوم المطعون فيه يسهم في احترام افتراض البراءة بقدر ما يضمن مثول المتهمين‬ ‫أمام المحكمة إلثبات إدانتهم أو براءتهم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3