‫المدعى عليها بشأن التعويضات‪.‬‬ ‫المدعي ردا على رد الدولة ُ‬ ‫‪ .13‬في ‪ 2‬أكتوبر األول ‪ ،2219‬قدم ُ‬ ‫‪ .14‬أُغلق باب المرافعات في ‪ 11‬سبتمبر ‪ 2223‬وتم إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫المدعي المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .15‬طلب ُ‬ ‫‪ )1‬استعادة العدالة حيث تم تجاهلها وإلغاء اإلدانة والعقوبة الموقعىين عليه وإطالق سراحه‪.‬‬ ‫المدعى عليها بدفع التعويضات‪ ،‬والتي تنظر هذه المحكمة في مبلغها وتقدره وفقا‬ ‫‪ )2‬أمر الدولة ُ‬ ‫المدعي في الحجز ومعدل الدخل السنوي لمواطني الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫للفترة التي قضاها ُ‬ ‫‪ )3‬منح أي تدبير انصافي قانوني أخر قد تراه المحكمة مناسبا وعادال في ظروف عريضته‪.‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪ .16‬في ردها‪ ،‬فيما تعلق باالختصاص القضائي وقبول عريضة الدعوى‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تقضي بان المحكمة ليست مختصة للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تستوف شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪ )5(42‬من لنظام‬ ‫‪ )2‬أن تقضي بأن العريضة لم‬ ‫الداخلي للمحكمة وأنها غير مقبولة‪.4‬‬ ‫‪ )3‬أن تقضي بأن العريضة لم ت ِ‬ ‫ستوف شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪ )6(42‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة وأنها غير مقبولة‪.5‬‬ ‫‪ )4‬رفض العريضة مع تحمل المصاريف‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .17‬فيما تعلق بموضوع عريضة الدعوى‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن تقرر بأن الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )2( )1( 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن تقرر بأن الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) و(د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن تقرر بأن الدولة ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫المدعى عليها لم تمارس التمييز ضد ُ‬ ‫‪ )4‬أن تقرر بأن الدولة ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ مقابلة للمادة ‪()2(52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪2222‬م‪.‬‬‫‪ -‬مقابلة للمادة ‪()2(52‬و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪2222‬م‪.‬�� ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3