‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫المدعي") من مواطني جمهورية تنزانيا‬ ‫ديوجراتيوس نيكوالس جيشي (ُيشار إليها فيما يلي باسم " ُ‬ ‫المدعي سجين في سجن بوتمبا المركزي‪ ،‬في موان از‪،‬‬ ‫المتحدة‪ ،‬وفي وقت ايداع هذه العريضة كان ُ‬ ‫‪.2‬‬ ‫لمدعى‬ ‫ُرفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ا ُ‬ ‫عليها”)‪ ،‬والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في ‪21‬‬ ‫المدعي انتهاك حقوقه في‬ ‫وحوكم واُدين ُ‬ ‫وحكم عليه بعقوبة االعدام إلرتكابه جريمة القتل‪ .‬وإدعى ُ‬ ‫اثناء االجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 12‬فبراير ‪ .2226‬وأودعت‪ ،‬في ‪ 29‬مارس ‪ ،2212‬اإلعالن‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن")‪ ،‬مع وضع مراقب امام‬ ‫من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة")‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر‬ ‫اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫المدعى عليهالدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن الخاص‬ ‫‪ ،2219‬أودعت الدولة ُ‬ ‫بها‪ ،‬وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية الماثلة‬ ‫وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في ‪ 22‬نوفمبر ‪ 2222‬وهو‬ ‫التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ ‪ -‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫آخرن ليسوا جزء من هذه‬ ‫المدعي واثنان (‪ )2‬ا‬ ‫تبين من المحاضر أنه في ‪ 11‬أغسطس ‪ ،2223‬قام ُ‬ ‫العريضة بسرقة متعلقات من منزل البروفيسور إسرائيل كاتوت في قرية كيشاو في مركز كاراجوي‪،‬‬ ‫منطقة كاجي ار‪ ،‬وفي أثناء السرقة قتلوه‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫المدعي وحكم عليه‬ ‫المدعي وشركاؤه بإرتكاب جريمة القتل‪ ،‬وفي ‪ 15‬يوليو ‪ ،2212‬اُدين ُ‬ ‫اُتهم ُ‬ ‫باإلعدام شنقا من قبل المحكمة العليا في تنزانيا في بوكوبا بتهمة إرتكاب القتل المذكورة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الحكم) الصادر في ‪ 26‬يونيو ‪2222‬م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪،‬‬ ‫مدونة االحكام الصادرة من المحكمىة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع الصادر في ‪ 219‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3