‫‪ .118‬فيما تعلق بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا مهينة‬ ‫‪38‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من‬ ‫بطبيعتها ‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫قوانينها كوسيلة لتنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬في خالل ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.39‬‬ ‫‪ .119‬ورأت المحكمة كذلك أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها القضائية‪ ،‬وفي الظروف الخاصة بهذه‬ ‫نظر للوضع الحالي للقانون في الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن‬ ‫القضية‪ ،‬من الضروري نشر هذا الحكم‪ .‬ا‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫التهديدات على الحياة المرتبطة بعقوبة اإلعدام الوجوبية ال تزال قائمة في الدولة ُ‬ ‫ولم تتلق المحكمة أية إشارة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتعديل القانون ومواءمته مع االلتزامات‬ ‫المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان‪ .‬ومن ثم رأت المحكمة أنه من المناسب أن‬ ‫الدولية للدولة ُ‬ ‫تأمر بنشر هذا الحكم في خالل فترة ثالثة (‪ )3‬شهور من تاريخ اإلخطار‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬المصاريف القضائية‬ ‫المدعى عليها مصاريف هذه العريضة‪.‬‬ ‫المدعي بأن تتحمل الدولة ُ‬ ‫‪ .122‬طالب ُ‬ ‫المدعي المصاريف‪.‬‬ ‫المدعى عليها بأن يتحمل ُ‬ ‫‪ .121‬طالبت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .122‬اشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .123‬ال تر المحكمة أي مبرر للخروج عن األحكام المذكورة أعاله في ظروف القضية‪ ،‬وبالتالي رأت بأن‬ ‫يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .124‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ -‬قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.118‬‬ ‫ قضية كريزانت جون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 49‬لسنة ‪ ،2216‬الحكم‬‫الصادر في ‪ 7‬نوفمبر ‪( 2223‬في الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪.155‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3