المدعي.
.127كررت المحكمة ،كما ذكرت سابقا ،أن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق ُ
المدعى عليها انتهكت حقوقه في المساواة
المدعي أن الدولة ُ
ففي عريضة الدعوى الحالية ،إدعى ُ
أمام القانون والحماية المتساوية أم القانون المحمي بموجب المادة )1( 3و( )2من الميثاق ،دون
بيان أساس ذلك.
المدعى
المدعي لم يثبت االنتهاك المزعوم ورأت أن الدولة ُ
.128في هذه الظروف ،رأت المحكمة أن ُ
عليها لم تنتهك حقوقه في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية امام القانون المحمي بموجب
المادة 3من الميثاق.
د – في انتهاك الحق في الحياة
المدعي
المدعي أي دفوع بشأن الحق في الحياة .ومع ذلك ،رأت المحكمة من المحاضر أن ُ
.129لم يقدم ُ
قد ُحكم عليه وجوبيا باإلعدام بموجب قانون ال يسمح للموظف القضائي بأية سلطة تقديرية .وفي
هذه الظروف ،كررت المحكمة ما توصلت إليه في ق ارراتها السابقة بأن توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية
شكل انتهاكا للحق في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق.34
المدعي في الحياة المحمي بموجب
المدعى عليها انتهكت حق ُ
.112ولذلك ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
المدعي.
المادة 4من الميثاق من خالل فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية على ُ
ه – في إنتهاك الحق في الكرامة
المدعي لم يقدم أي دفوع بشأن الحق في الكرامة ،رأت المحكمة أيضا
.111وبالمثل ،على الرغم من أن ُ
المدعي باإلعدام شنقا .ولذلك ،كررت المحكمة اجتهادها القضائي
من المحاضر أنه ُحكم على ُ
الراسخ بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا شكل انتهاكا للحق في الكرامة بموجب المادة 5من الميثاق.35
34
قضية على رجبو وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ( 28نوفمبر )2219مدونة االحكام الصادرة من المحكمةاالفريقية ،المجلد الثالث الصادر في 539صفحة ،الفقرات ،114-124وقضية اميني جمعه ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق
االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 24لسنة ،2216الحكم الصادر في 32سبتمبر ( 2221في الموضوع والتعويضات) ،الفقرات ،131-122
وقضية جوزبرت هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 56لسنة ،2216الحكم
35
الصادر في 12يناير ( 2222في الموضوع والتعويضات) الفقرة .162
قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات ،122-119وقضية هنريكو ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات 172-169وقضية جمعهضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات .136-135
23