‫الحالية أمام هذه المحكمة في ‪ 22‬مارس ‪ ،2216‬أي بعد مرور عا ٍم واحد (‪ )1‬وشهر واحد (‪)1‬‬ ‫وتسعة (‪ )9‬أيام‪ ،‬ودون تقديم أي أسباب للتأخير‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن هذه الفترة بالتأكيد تجاوزت الفترة المقبولة للوقت المعقول على النحو‬ ‫‪ .52‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المحدد في الفقه الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والذي يعتبر ستة (‪ )6‬أشهر فترة زمنية معقولة‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫رأت الدولة المدعى عليها أن هذه العريضة ال ت ِ‬ ‫ف بمتطلبات القبول المنصوص عليها في المادة‬ ‫ُ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ )6(42‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪ ،‬وأنه ينبغي رفضها‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها وأكد أن العريضة قد تم رفعها في خالل فترة‬ ‫المدعي على اعتراض الدولة ُ‬ ‫‪ .53‬إعترض ُ‬ ‫زمنية معقولة بعد إستنفاذ سبل التقاضي المحلي‪ .‬وأكد أن الفترة الواجب النظر فيها يجب أن تكون‬ ‫المدعي لتمديد الوقت لتقديم طلب بالتماس‬ ‫بين اللحظة التي رفضت فيها محكمة االستئناف طلب ُ‬ ‫المدعي أيضا بأن هذه المحكمة يجب أن‬ ‫إعادة النظر ورفع العريضة أمام هذه المحكمة‪ .‬وإدعى ُ‬ ‫تأخذ في االعتبار الظروف الخاصة لقضيته عند النظر في فترة المخاطبة‪ ،‬كما أكدت المحكمة في‬ ‫قرارها في قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .54‬وفقا للمادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬كما وردت في المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫فإنه لكي يتم قبول عريضة الدعوى‪ ،‬فإنه يجب "رفعها في خالل فترة زمنية معقولة من التاريخ الذي‬ ‫اُستنفدت فيه التدابير االنصافية المحلية أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية األجل‬ ‫الذي يجب في خالله نظر القضية"‪.‬‬ ‫‪ .55‬في هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه في الفترة ما بين ‪ 7‬مارس ‪ 2213‬عندما رفضت محكمة‬ ‫المدعي العريضة الحالية‪ ،‬إنقضت فترة‬ ‫المدعي و‪ 22‬مارس ‪ 2216‬عندما قدم ُ‬ ‫االستئناف طعن ُ‬ ‫ثالث (‪ )3‬سنوات وخمسة عشر (‪ )15‬يوما‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -‬المقابلة للمادة ‪()2(52‬و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2222‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3