المدعى عليها.
.23وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى.
سابعا .المقبولية
.24
بموجب المادة )2( 6من البروتوكول "تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة 56من الميثاق".
.25
وعمال بالمادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى المقدم إليها وفقا للمادة
56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.26تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تتضمن من حيث الجوهر احكام المادة 56من الميثاق ،على ما
يلي:
.1يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ -تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب -االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج -اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد
اإلفريقي.
د -اال يستند حص ار على أخبار تم نش��ها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه -أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن أجراءات التقاضي
قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و -أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو
من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛
ز -اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد
اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.27
وكما سبقت اإلشارة ،لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفوع .ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع
شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب األحكام المذكورة أعاله قد استوفيت.
.28تالحظ المحكمة أن المدعين يشيرون بوضوح إلى هويتهم بحيث يتم استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة
6