ب .االنتهاكات المزعومة
.5
يزعم المدعون حدوث انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير ،والذي يشمل الحق في اعتناق اآلراء دون تدخل
والحق في التماس المعلومات واألفكار وتلقيها ونشرها ،بغض النظر عن الحدود ،من خالل أي وسيلة تحميها
المادة 19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
ثالثاً .ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
.6
تم تقديم عريضة الدعوى في 22مارس ،2021مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.
.7
في 28سبتمبر ،2021تم ارسال عريضة الدعوى إلى الدولة المدعى عليها لتقديم مالحظاتها بشأن طلب التدابير
المؤقتة الذي سيتم تقديمه في غضون خمسة عشر ( )15يوما من اا��ستالم .كما طلب من الدولة المدعى عليها
تقديم قائمة بأسماء ممثليها في غضون ثالثين ( )30يوما وردها على الموضوع في غضون تسعين ( )90يوما.
.8
وفي 20أكتوبر ،2021أودعت الدولة المدعى عليها ردها على طلب التدابير المؤقتة .وفي 24مارس ،2022
أصدرت المحكمة أم ار برفض طلب التدابير المؤقتة وتم إخطار الطرفين بذلك في 4أبريل .2022
.9
لم تقدم الدولة المدعى عليها ردا بشأن الموضوع على الرغم من رسائل التذكير المرسلة إليها في 11فبراير و16
نوفمبر .2022
.10اختتمت المرافعات في 30يونيو 2023وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب.
رابعاً .طلبات األطراف
.11يطلب المدعون من المحكمة إعالن أن إغالق اإلنترنت خالل االنتخابات التشريعية في أبريل 2019في الدولة
المدعى عليها يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان.
.12لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مذكرات بشأن الموضوع .
خامساً .بشأن غياب الدولة المدعى عليها
.13وتنص المادة )1(63من النظام الداخلي على ما يلي:
يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي ،من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر ،في حالة
عدم حضور أحد األطراف أو إمتناعه عن الدفاع عن نفسه ،خالل الفترة التي تحددها المحكمة ،بعد التأكد
3