‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.5‬‬ ‫يزعم المدعون حدوث انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير‪ ،‬والذي يشمل الحق في اعتناق اآلراء دون تدخل‬ ‫والحق في التماس المعلومات واألفكار وتلقيها ونشرها‪ ،‬بغض النظر عن الحدود‪ ،‬من خالل أي وسيلة تحميها‬ ‫المادة ‪ 19‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى في ‪ 22‬مارس ‪ ،2021‬مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫في ‪ 28‬سبتمبر ‪ ،2021‬تم ارسال عريضة الدعوى إلى الدولة المدعى عليها لتقديم مالحظاتها بشأن طلب التدابير‬ ‫المؤقتة الذي سيتم تقديمه في غضون خمسة عشر (‪ )15‬يوما من اا��ستالم‪ .‬كما طلب من الدولة المدعى عليها‬ ‫تقديم قائمة بأسماء ممثليها في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما وردها على الموضوع في غضون تسعين (‪ )90‬يوما‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وفي ‪ 20‬أكتوبر ‪ ،2021‬أودعت الدولة المدعى عليها ردها على طلب التدابير المؤقتة‪ .‬وفي ‪ 24‬مارس ‪،2022‬‬ ‫أصدرت المحكمة أم ار برفض طلب التدابير المؤقتة وتم إخطار الطرفين بذلك في ‪ 4‬أبريل ‪.2022‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫لم تقدم الدولة المدعى عليها ردا بشأن الموضوع على الرغم من رسائل التذكير المرسلة إليها في ‪ 11‬فبراير و‪16‬‬ ‫نوفمبر ‪.2022‬‬ ‫‪ .10‬اختتمت المرافعات في ‪ 30‬يونيو ‪ 2023‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعون من المحكمة إعالن أن إغالق اإلنترنت خالل االنتخابات التشريعية في أبريل ‪ 2019‬في الدولة‬ ‫المدعى عليها يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .12‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مذكرات بشأن الموضوع ‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬بشأن غياب الدولة المدعى عليها‬ ‫‪ .13‬وتنص المادة ‪ )1(63‬من النظام الداخلي على ما يلي‪:‬‬ ‫يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي‪ ،‬من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر‪ ،‬في حالة‬ ‫عدم حضور أحد األطراف أو إمتناعه عن الدفاع عن نفسه‪ ،‬خالل الفترة التي تحددها المحكمة‪ ،‬بعد التأكد‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3