‫قد استوفيت في هذه القضية‪ ،‬آخذة في اعتبارها هذه المبادئ‪.‬‬ ‫‪ .36‬تالحظ المحكمة‪ ،‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬أنه وفقا ألحكام دستور الدولة المدعى عليها والقانون األساسي‬ ‫للمحكمة الدستورية‪ ،‬فإن المحكمة الدستورية لها اختصاص النظر في ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان‪ 5.‬وتذكر‬ ‫المحكمة‪ ،‬تمشيا مع اجتهاداتها‪ ،‬بأن سبيل االنتصاف أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل‬ ‫انتصاف متاح وفعال ومرض‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .37‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجوز عرض أي فعل يحتمل أن ينتهك الحقوق األساسية‬ ‫على المحكمة الدستورية عن طريق تقديم شكوى‪ .‬لذلك‪ ،‬كان بإمكان المدعين‪ ،‬الذين يزعمون حدوث انتهاكات‬ ‫للحقوق األساسية الناشئة عن إغالق اإلنترنت في ‪ 28‬أبريل ‪ ،2019‬يوم االنتخابات التشريعية‪ ،‬أن يلجأوا للمحكمة‬ ‫الدستورية للبت في االنتهاكات التي يزعمونها في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫وتذكر المحكمة بأن تحديد الظروف التي تبرر اإلعفاء من استنفاد سبل التقاضي المحلي يتم على أساس كل‬ ‫حالة على حدة مع مراعاة جملة أمور منها احتمال أن يكون المدعي قاد ار على ممارسة سبل التقاضي المحلي‬ ‫دون عوائق‪ 7.‬لذلك‪ ،‬على يجب على المدعي إثبات وجود عوائق تجعل سبل التقاضي المحلي غير متاحة أو غير‬ ‫فعالة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة في كل حجة من حجج المدعين على حدة في ضوء هذا الشرط‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالحجة األولى‪ ،‬وهي اإلجراءات القضائية المطولة المعتادة أمام المحكمة الدستورية‬ ‫للدولة المدعى عليها‪ ،‬أن المحكمة المذكورة تصدر قرارها بشأن االنتهاك المزعوم لحق��ق اإلنسان في غضون‬ ‫ثمانية (‪ )8‬أيام من اإلحالة‪ 8.‬وترى المحكمة أن هذا الحد الزمني يشهد على أن المحكمة تجري اإلجراءات على‬ ‫وجه السرعة‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعين اخفقوا في ممارسة سبيل االنتصاف المذكور‪ ،‬بجانب انهم لم‬ ‫‪ 5‬تنص المادة ‪ 117‬من دستور بنين على ما يلي‪" :‬المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة في الدولة في المسائل الدستورية‪ .‬وهي تبت في دستورية القوانين‬ ‫وتضمن حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة (‪")...‬؛ وتنص المادة ‪ 122‬من الدستور على أنه "يجوز ألي مواطن أن يتظلم إلى المحكمة‬ ‫الدستورية بشأن دستورية القوانين إما مبا شرة أو من خالل إجراء االعتراض على عدم الدستورية المحتج به في مسألة تخصه أمام محكمة قانونية"‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 22‬من القانون رقم ‪ 009-91‬الصادر في ‪ 4‬مارس ‪ 1991‬المتعلق بالمحكمة الدستورية بصيغته المعدلة بالقانون الصادر في ‪ 31‬مايو‬ ‫‪ 2001‬على ما يلي‪" :‬القوانين والصكوك التنظيمية التي تعتبر منتهكة لحقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة‪ ،‬وتنتهك حقوق اإلنسان بوجه عام‪،‬‬ ‫تحال بالمثل إلى المحكمة الدستورية إما من قبل رئيس الجمهورية‪ ،‬أو من قبل أي مواطن أو أي جمعية للدفاع عن حقوق اإلنسان أو منظمة غير‬ ‫‪6‬‬ ‫حكومية"‪.‬‬ ‫لوران ميتينيون وآخرون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2018/031‬الحكم الصادر في ‪ 24‬مارس‬ ‫‪ ،2022‬الفقرة ‪63‬؛ كوناييد توغال التونجي اكودينوجي ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2020/024‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر )‪ ،‬الفقرة ‪39‬‬ ‫‪ 7‬برنارد أنباتايال مورناه ضد جمهورية بنين وآخرين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2018/028‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر )‪ ،‬الفقرة ‪.204‬‬ ‫() المادة ‪ )1( 33‬من القانون رقم ‪ 009-91‬الصادر في ‪ 4‬مارس ‪ 1991‬الذي ينشئ القانون األساسي للمحكمة الدستورية بصيغته المعدلة بالقانون‬ ‫الصادر في ‪ 31‬مايو ‪.2001‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3