‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ��ا إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى‬‫المسألة بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .19‬وبموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تجري المحكمة دراسة أولية الختصاصها [‪ ]...‬وفقا‬ ‫للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .20‬بناء على األحكام السابقة‪ ،‬يجب على المحكمة في كل عريضة دعوى ان تقوم بإجراء تقييم أولي‬ ‫الختصاصها والبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .21‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب عليها‪،‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد استوفيت قبل‬ ‫الشروع في نظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .22‬وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها تقرر‬ ‫أن لها‪:‬‬ ‫‪ .1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬حيث يدعي المدعي انتهاك الحقوق التي يحميها الميثاق واإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ 8،‬وهي صكوك‬ ‫دولية لحقوق اإلنسان أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ .2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬حيث أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن‪ .‬وفي ‪ 29‬أبريل‬ ‫‪ ،2020‬قدم ت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب‬ ‫إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن سحب اإلعالن ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر‪ ،‬أو‬ ‫على القضايا الجديدة المرفوعة قبل عام واحد (‪ )1‬من سريان الصك ذي الصلة‪ ،‬وفي هذه‬ ‫‪8‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 26‬مارس ‪.1992‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3