‫‪.28‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي تتعلق بالقانون المعتمد في ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪.29‬‬ ‫غير أن المحكمة تالحظ أن القانون الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬كان ال يزال ساريا‬ ‫‪ ،2004‬أي قبل أن تصبح الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول وتودع اإلعالن‪.‬‬ ‫عند تقديم العريضة‪ .‬وعليه‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات استمرت بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في البروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .8‬ولذلك تجد المحكمة أن لها اختصاصا‬ ‫‪.30‬‬ ‫زمنيا‪.‬‬ ‫وأخي ار‪ ،‬وفيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي‪ ،‬ترى المحكمة أنها مختصة ألن وقائع القضية‬ ‫واالنتهاكات المزعومة قد حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬استيفاء شروط القبول‬ ‫‪.32‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول "تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام‬ ‫‪.33‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي "تتيقن المحكمة من استيفاء شروط الدعوى‬ ‫‪.34‬‬ ‫تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تكرر نص المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي الحالي"‪.‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العريضة المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه من المحكمة االحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أال تتضمن الفاظا نابية أو مسيئة لي لدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫أال تستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛‬ ‫ه‪ .‬أن تقدم بعد استنفاذ سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن إجراءات‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫جبر كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم) (‪ 15‬يوليو ‪ ،)2020‬المجلد ‪ ،4‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقيةللمحكمة اإلفريقية‬ ‫‪ 8‬ا‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،460‬الفقرات من ‪ 51‬إلى ‪53‬؛ بوب تشاتشا وينجي وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2020/011‬الحكم الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪ ،2023‬الفقرة ‪.35‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3