أ -الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
المدعي بشأن قضايا األدلة تطلب من
المدعى عليها أن االنتهاكات التي إدعاها ُ
.15أكدت الدولة ُ
المحكمة أن تنعقد بوصفها محكمة استئناف.
المدعى
.16عالوة على ذلك ،وكما في قضية إرنست متينجوي ضد جمهورية مالوي ،أكدت الدولة ُ
عليها أن المحكمة ليست مختصة بأن تنعقد بوصفها محكمة استئناف وتفصل في المسائ�� التي تم
المدعى عليها.
االنتهاء منها من قبل أعلى محكمة في الدولة ُ
المدعي أن المحكمة مختصة بالفصل في هذه العريضة .ودفع بأنه ،خالفا إلدعاء
.17من جانبه ،أكد ُ
الدولة المدعى عليها ،فإنه لم يطلب من المحكمة أن تنعقد بوصفها محكمة استئناف بل معالجة
انتهاك حقوقه كما تم الدفاع عنها.
***
.18أشارت المحكمة ،كما أكدت دائما وفقا للمادة )1( 3من البروتوكول ،إلى أنها تتمتع باالختصاص
للنظر في أية عريضة مرفوعة اليها بشرط أن تكون الحقوق التي ُيدعى انتهاكها مكفولة في الميثاق
المدعى عليها.4
أو البروتوكول أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة ُ
المدعي إنتهاك الحق في عدم التمييز والحق في الحياة المحميين بموجب
.19في هذه القضية ،إدعي ُ
المدعى عليها طرفا فيه .وعليه ،رأت المحكمة أنها ،عند النظر في هذه
الميثاق ،والذي تكون الدولة ُ
االدعاءات ،تؤدي واليتها في تفسير وتطبيق الميثاق وغيره من صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت
المدعى عليها.
عليها الدولة ُ
.21فيما تعلق باالدعاء بأن المحكمة مارست االختصاص االستئنافي من خالل نظر بعض االدعاءات
التي فصلت فيها بالفعل المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها ،كررت المحكمة موقفها المتمثل في
4
-قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا (في الموضوع) ( 21نوفمبر )2115مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد االول
الصادر في 465صفحة ،الفقرة ، 45وقضية كينيدي اوينو اونياشي وتشارلز جون موانيني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ( 28سبتمبر
)2117مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني الصادر في 65صفحة ،الفقرات ،36-34وقضية جيبو امير الملقب بموسى
وسعيد على مانجايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ( 28نوفمبر )2119مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،
المجلد الثالث الصادر في 629صفحة ،الفقرة ، 18وقضية عبدهللا سوسبيتر مابومبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان
والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 17لسنة ،2117الحكم الصادر في 22سبتمبر ، 2122الفقرة .21
5