‫‪ )2‬أن تقرر بان هذه العريضة لم تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة ‪)2(43‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪ )3‬أن تقرر بان هذه العريضة لم تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة ‪)6(43‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة؛ و‬ ‫‪ )4‬أن تقرر بأن العريضة غير مقبولة ومرفوضة مع تحمل التكاليف‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بأنها لم‬ ‫فيما تعلق بالموضوع والتعويضات‪ ،‬طالبت الدولة ُ‬ ‫تنتهك المواد ‪ 2‬و‪ 3‬و‪()1(2‬د) من الميثاق وأن ترفض الدعوى إلفتقارها للموضوع‪ ،‬كما طلبت من‬ ‫المدعى‬ ‫المحكمة رفض جميع مطالبات المدعيين للحصول على التعويضات‪ .‬و ا‬ ‫أخير طلبت الدولة ُ‬ ‫عليها أن يتحمل المدعون تكاليف هذه العريضة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪12‬‬ ‫أشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد االختصاص للمحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه الدول‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ )2‬في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫أشارت المحكمة كذلك إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 42‬من النظام الداخلي للمحكمة فانه‪" ،‬يتعين على‬ ‫‪12‬‬ ‫استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تثبت اختصاصها القضائي مبدئيا وتفصل‬ ‫المحكمة التأكد مبدئيا من اختصاصها القضائي ‪ ...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذه المواد‪".‬‬ ‫في االعتراضات عليه إن وجدت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ )1(32‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2313‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3