‫السياسي أو أي رأي آخر‪ ،‬أو األصل ال��ومي واالجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع‬ ‫آخر‪".‬‬ ‫‪ 132‬في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا‪ ،‬كرت المحكمة ما يلي‪:42‬‬ ‫"تُعتبر المادة ‪ 2‬من الميثاق ضرورية الحترام جميع الحقوق والحريات األخرى التي يحميها‬ ‫الميثاق والتمتع بها‪ .‬ويحظر هذا الحكم بشكل صارم أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل على‬ ‫أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬مما يؤدي إلى إلغاء أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة‪".‬‬ ‫‪ ...‬إن نطاق الحق في عدم التمييز يمتد إلى ما هو أبعد من الحق في المساواة في المعاملة‬ ‫أمام القانون‪ ،‬كما أن له بعدا عمليا يتمثل في أنه ينبغي لألفراد في الواقع أن يكونوا قادرين‬ ‫على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق دون أي تمييز من أي نوع يتعلق بالعرق‬ ‫أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل االجتماعي أو‬ ‫أي وضع آخر‪.‬‬ ‫‪ 113‬فيما تعلق بإثبات انتهاك المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬أشارت المحكمة الى أنه في قضية جورج مايلي‬ ‫كيمبوجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬فأن "البيانات العامة التي تفيد بأن الحق قد تم انتهاكه ليست‬ ‫كافية‪ ،‬ومطلوب المزيد من األدلة ‪ ،43‬ولذلك فإن أي انتهاك مزعوم للمادة ‪ 2‬من الميثاق يجب أن‬ ‫يكون مدعوما بأدلة كافية إلثبات االدعاء‪.44‬‬ ‫‪ 111‬في العريضة الحالية‪ ،‬رأت المحكمة أن المدعيين قدموا حكما عاما دون تقديم أي دليل يدعم إدعاءاتهم‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬رفضت المحكمة ادعاءاتهم بشأن انتهاك الحق في عدم التمييز المحمي بموجب المادة‬ ‫‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) المرجع أعاله الفقرات ‪.132-132‬‬‫ (في الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ )2312‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 362‬صفحة الفقرة ‪.21‬‬‫‪ -‬قضية ميناني ايفرست ضد جهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2312‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد‬ ‫االول الصادر في ‪ 432‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3