‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬رأت المحكمة أنه من‬ ‫فيما تعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية كما هي مطبقة في الدولة ُ‬ ‫المناسب اإلشارة إلى أن قاضي الموضوع في محاكمة المدعيين كان على علم بالقيود المفروضة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وعبر عن نفسه بالتالي‪:‬‬ ‫عليه بموجب المادة ‪ 122‬من قانون العقوبات في الدولة ُ‬ ‫…العقوبة الوحيدة لجريمة القتل هي عقوبة اإلعدام‪ .‬ولقد كان هذا النوع من األحكام موضع‬ ‫انتقاد من قبل العديد من األشخاص بما في لك المحامون وجماعات حقوق اإلنسان وما إلى‬ ‫لك‪ .‬ولست بحاجة إلى أن أقول الكثير عن لك ولكن بما أن البالد بصدد وضع دستور‬ ‫جديد‪ ،‬أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في عقوبة بديلة لمن يرتكبون جرائم تستوجب‬ ‫عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫أشارت المحكمة الى أن المشاعر التي أعرب عنها قاضي الموضوع تحدثت عن نفس المشاكل‬ ‫لمدعى عليها‪.‬‬ ‫األساسية التي وجدتها فيما تعلق بالنظام الوجوبي لعقوبة اإلعدام في الدولة ا ُ‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 4‬من الميثاق من‬ ‫لألسباب المذكورة أعاله‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫خالل توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية على المدعيين‪.‬‬ ‫ج) في إدعاء انتهاك الحق في الكرامة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقهم في الكرامة من خالل توقيع عقوبة اإلعدام‬ ‫‪ 133‬إدعى المدعون أن الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وهي الشنق‪.‬‬ ‫الوجوبية وأيضا بسبب طريقة التنفيذ المقررة في الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أن طلب المدعيين ليس له أي أساس ويجب رفضه‪ .‬وأكدت أيضا بأنه لم‬ ‫‪ 131‬رأت الدولة ُ‬ ‫توجد "أدلة ولم يدع المدعون أن أجهزة الدولة انتهكت كرامتهم أثناء التحقيق أو االحتجاز أو أثناء‬ ‫تنفيذ الحكم الصادر بحقهم"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 132‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"لكل فرد الحق في احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان وفي االعتراف بوضعه القانوني‪ .‬تُحظر جميع‬ ‫أشكال استغالل اإلنسان وإهانته‪ ،‬وال سيما االسترقاق وتجارة الرقيق والتعذيب والعقوبات والمعاملة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪".‬‬ ‫‪24‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3