‫الجرائم التي ُيعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬وتتمتع بالوالية االستئنافية واألصلية للفصل في المسائل الجنائية‬ ‫والمدنية على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 3‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬صدر الحكم من قبل محكمة‬ ‫‪( )1( 132‬أ) من دستور الدولة ُ‬ ‫مختصة‪ .‬وترتب على لك أن هذا الشرط الثاني قد تم استيفاؤه بالمثل‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فيما تعلق بالمعيار الثالث‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنها رأت في قضية المدعو‪ /‬علي رجبو وآخرون‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬أنه ال يمكن توقيع عقوبة اإلعدام إال وفقا للقواعد والمعايير المطلوبة‬ ‫في محاكمة عادلة‪ .35‬وفي هذا الصدد‪ ،‬رأت المحكمة أن "أية عقوبة يجب أن توقعها محكمة مستقلة‬ ‫بمعنى أنها تحتفظ بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في مسائل الواقع والقانون"‪ .36‬رأت المحكمة أنه‪،‬‬ ‫باستبعاد السلطة التقديرية للقاضي لتوقيع أية عقوبة على أساس التناسب والظروف الفردية للشخص‬ ‫المدان‪ ،‬فإن عقوبة اإلعدام الوجوبية تعارضت مع متطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة في اإلجراءات‬ ‫ُ‬ ‫الجنائية‪.37‬‬ ‫‪22‬‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬رأت المحكمة أن التوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ 122‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ ،‬وكما طبقته المحكمة العليا تلقائيا في حالة‬ ‫المدعيين‪ ،‬لم تدعم العدالة واإلجراءات القانونية الواجبة‪ .‬وهذا رقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من‬ ‫الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪26‬��� ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وكما كرت المحكمة سابقا‪ ،38‬فإن عقوبة اإلعدام الوجوبية شكلت إنتهاكا للحق في الحياة وينبغي‬ ‫لمدعى عليها‪.39‬‬ ‫بالتالي شطبها من قوانين الدولة ا ُ‬ ‫ قضية‪/‬رجبو وآخرين ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع نفسه الفقرة ‪.22‬‬‫ المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرة ‪.132‬‬‫‪ -‬المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرة ‪.113‬‬ ‫‪ -‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪ ، 114-134‬انزر أيضا قضية اميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪،‬‬ ‫عريضة الدعوى رقم ‪ 24‬لسنة ‪ ، 2316‬الحكم الصادر في ‪33‬سبتمبر ‪ ،2321‬الفقرات ‪ ، 131-123‬وقضية هنريكو ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع اعاله الفقرة‬ ‫‪.163‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ -‬قضية جاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان ‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 12‬لسنة‬ ‫‪ ، 2312‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪ ، 2322‬الفقرة ‪.62‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3