‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .22‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليست مخولة باختصاص موضوعي للبت في عريضة‬ ‫الدعوى‪ ،‬��ي إلغاء اإلدانة واألمر باإلفراج عن المدان‪ .‬وتؤكد أن المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‬ ‫والمادة ‪ 26‬من النظام الداخلي‪ 4‬ال تمنحان المحكمة سوى اختصاص النظر في القضايا أو‬ ‫المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان‬ ‫صدقت عليه الدولة المعنية وبالتالي ال تمنح المحكمة اختصاصا غير محدود‪.‬‬ ‫‪ .23‬تؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه على الرغم من أن المحكمة يمكنها التوصل إلى استنتاجاتها‬ ‫وفقا للمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪ ،‬فإن الطلبات التي يلتمسها المدعي األول تتجاوز والية‬ ‫المحكمة حيث يسعى إلى إطالق سراحه من الحجز‪ .‬وأشارت الدولة المدعى عليها‪ ،‬دعماً‬ ‫لحججها‪ ،‬إلى السوابق القضائية للمحكمة على النحو المبين في قضية أليكس توماس ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬وتدفع بأن إصدار األمر المطلوب يتجاوز اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .24‬يدحض المدعيان دفوع الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن المحكمة لها االختصاص بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول والمادة ‪ )2( 56‬من الميثاق ألن الدعوى تنطوي على انتهاكات‬ ‫مزعومة لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تذكر المحكمة بأنه عمالً بالمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في أي طلب‬ ‫يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي صك آخر‬ ‫من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .26‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪" ،‬إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ 29‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ 5‬ماتوكي مويتا وماسيرو مكامي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/007‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬يونيو ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪24‬؛ مارثين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫القضية رقم ‪ ،2016/052‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 27-23‬وكاليبي إليساميحي ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع وجبر الضرر) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،265‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3