أ.
الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.22تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليست مخولة باختصاص موضوعي للبت في عريضة
الدعوى ،��ي إلغاء اإلدانة واألمر باإلفراج عن المدان .وتؤكد أن المادة )1( 3من البروتوكول
والمادة 26من النظام الداخلي 4ال تمنحان المحكمة سوى اختصاص النظر في القضايا أو
المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان
صدقت عليه الدولة المعنية وبالتالي ال تمنح المحكمة اختصاصا غير محدود.
.23تؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه على الرغم من أن المحكمة يمكنها التوصل إلى استنتاجاتها
وفقا للمادة )1( 27من البروتوكول ،فإن الطلبات التي يلتمسها المدعي األول تتجاوز والية
المحكمة حيث يسعى إلى إطالق سراحه من الحجز .وأشارت الدولة المدعى عليها ،دعماً
لحججها ،إلى السوابق القضائية للمحكمة على النحو المبين في قضية أليكس توماس ضد
تنزانيا ،وتدفع بأن إصدار األمر المطلوب يتجاوز اختصاص المحكمة.
.24يدحض المدعيان دفوع الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن المحكمة لها االختصاص بموجب
المادة )1( 3من البروتوكول والمادة )2( 56من الميثاق ألن الدعوى تنطوي على انتهاكات
مزعومة لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق.
***
.25تذكر المحكمة بأنه عمالً بالمادة )1( 3من البروتوكول ،لها اختصاص النظر في أي طلب
يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي صك آخر
من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها.
5
.26وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 27من البروتوكول" ،إذا وجدت المحكمة أن هناك
انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك،
ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
4
المادة 29من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر .2020
5ماتوكي مويتا وماسيرو مكامي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/007الحكم الصادر
في 13يونيو ( 2023الحكم) ،الفقرة 24؛ مارثين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
القضية رقم ،2016/052الحكم الصادر في 1ديسمبر ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 27-23وكاليبي إليساميحي ضد تنزانيا
(الموضوع وجبر الضرر) ( 26يونيو ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،265الفقرة .18
6