‫‪ )4‬أن يتم إعالن عريضة الدعوى غير مقبولة؛ و‬ ‫‪ )5‬أن يتم رفض عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .17‬فيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي األول المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪()1(7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ )2(10‬من البروتوكول؛‬ ‫‪ )3‬عدم منح المدعيين جبر ضرر؛ و‬ ‫‪ )4‬أن يتحمل المدعيان تكاليف عريضة الدعوى ‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى المسألة بقرار‬ ‫‪ .2‬في حالة ا‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .20‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب‪ ،‬أن تتحقق مبدئيا من‬ ‫اختصاصها وأن تبت في االعتراضات على اختصاصها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .21‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على اختصاصها‬ ‫الموضوعي والزمني‪ .‬وستنظر المحكمة أوالً في الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى‬ ‫الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3