)4أن يتم إعالن عريضة الدعوى غير مقبولة؛ و
)5أن يتم رفض عريضة الدعوى.
.17فيما يتعلق بموضوع الدعوى ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية:
)1أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي األول المنصوص عليها في المادة
)2( 3من الميثاق؛
)2أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين المنصوص عليها في المادة
()1(7ج) من الميثاق والمادة )2(10من البروتوكول؛
)3عدم منح المدعيين جبر ضرر؛ و
)4أن يتحمل المدعيان تكاليف عريضة الدعوى .
خامساً :االختصاص
.18تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ،تسوى المسألة بقرار
.2في حالة ا
تصدره المحكمة.
.19تالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
3
.20واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل طلب ،أن تتحقق مبدئيا من
اختصاصها وأن تبت في االعتراضات على اختصاصها ،إن وجدت.
.21في عريضة الدعوى الحالية ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على اختصاصها
الموضوعي والزمني .وستنظر المحكمة أوالً في الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى
الختصاصها ،إذا لزم األمر.
3
المادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
5