‫‪ .4‬استأنف المدعيان قرار المحكمة المحلية من خالل االستئناف الجنائي رقم ‪ 67‬القضية‬ ‫‪ 2003/68‬أمام المحكمة العليا في تابورا‪ .‬وفي قرار مؤرخ في ‪ 18‬مايو ‪ ،2006‬استبدلت‬ ‫المحكمة العليا إدانة المدعين باالغتصاب بإدانة باالغتصاب الجماعي وحكمت عليهما بالسجن‬ ‫مدى الحياة‪ .‬كما استأنف المدعيان أمام محكمة االستئناف على التوالي في االستئنافين الجنائيين‬ ‫رقم ‪ 128‬و‪ 129‬لعام ‪ 2007‬حيث تم رفض الطعنين بالكامل لعدم الموضوع في ‪ 5‬نوفمبر‬ ‫‪.2009‬‬ ‫‪ .5‬في عام ‪ ،2010‬قدم المدعي الثاني طلبا إلعادة النظر في قرار محكمة االستئناف من خالل‬ ‫عريضة الدعوى الجنائية رقم ‪ 1‬لعام ‪ ،2010‬والذي تم رفضه في ‪ 4‬أغسطس ‪ 2017‬لعدم‬ ‫الموضوع ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المدعى بها‬ ‫‪ .6‬يزعم المدعيان أن حقهما في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويدهما‬ ‫بالتمثيل القانوني‪ ،‬مما يشكل انتهاكا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ )2( 10‬من‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .7‬يزعم المدعي األول أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق عندما جمعت المحكمة االبتدائية بين أسباب استئنافه وأسباب المستأنف المشارك‬ ‫له؛ واالعتماد على أدلة األقارب المقربين‪ ،‬وعدم تقييم أدلتهما بشكل كامل وعدم تقديم نموذج‬ ‫الشرطة ‪ 3‬إلثبات جريمة االغتصاب‪.‬‬ ‫‪ .8‬يزعم المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق عندما أصدرت‬ ‫عقوبة السجن مدى الحياة عليه في حين أن العقوبة القانونية كانت ستكون عقوبة بدنية بموجب‬ ‫المادة ‪ 131‬ألف (‪ )3‬من قانون العقوبات بالنظر إلى أنه كان يبلغ من العمر ‪ 16‬عاما وقت‬ ‫ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .9‬وردت عريضة الدعوى إلى قلم المحكمة في ‪ 27‬سبتمبر ‪ ،2017‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعى‬ ‫عليها في ‪ 19‬أبريل ‪.2018‬‬ ‫‪ .10‬أودعت الدولة المدعى عليها الرد على عريضة الدعوى في ‪ 17‬غسطس ‪.2018‬‬ ‫‪ .11‬قدم المدعيان جميع مرافعاتهما األخرى في غضون اآلجال التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3