‫‪ .132‬في ضوء هذه االعتبارات‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعديل جميع أحكام قانونها‬ ‫الجنائي بما في ذلك قانون التفسير لمواءمتها مع التزاماتها الدولية بما في ذلك المواد ‪)1( 15‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬و‪ )3( 17‬من االتفاقي�� الدولية للقضاء‬ ‫على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفل‪ ،‬و‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ )2‬تدابير الرد‬ ‫‪ .133‬في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة أعاله‪ ،‬ال ينبغي أن تنطبق العقوبة البدنية كتدبير‬ ‫عالجي على المدعي الثاني‪.‬‬ ‫‪ .134‬غير أن المحكمة تالحظ أن المدعي الثاني‪ ،‬كما ذكر آنفا‪ ،‬قد سجن ألكثر من عقدين وقت‬ ‫صدور هذا الحكم‪ ،‬وبالتالي ال يمكن التفكير في اعادة الحال إلي ما كان عليه كتدبير للجبر‪.‬‬ ‫وفي هذه القضية‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن الضرر الذي لحق به‪ ،‬والذي يضاعفه الوقت الذي‬ ‫قضاه بالفعل في الحجز دون مبرر‪ ،‬يشكل ظرفا قاه ار يجعل من األنسب األمر باإلفراج عن‬ ‫المدعي الثاني كتعويض‪.‬‬ ‫‪ .135‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باإلفراج عن المدعي الثاني دون أي‬ ‫تأخير‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .136‬في هذه الدعوى‪ ،‬لم يقدم المدعي أي طلبات فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫‪ .137‬تطلب الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي تكاليف عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .138‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .139‬وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الدعوى ما يبرر الخروج عن الحكم المذكور أعاله‪ ،‬فإنها‬ ‫تقرر أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .140‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3