‫ب‪ .‬االدعاء المتعلق بالحكم الصادر بحق المدعي الثاني‬ ‫‪ .86‬يؤكد المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق عندما أصدرت‬ ‫عقوبة السجن مدى الحياة عليه الرتكابه جريمة اغتصاب جماعي خالفا للمادة ‪ 131‬ألف (‪)1‬‬ ‫و(‪ )2‬من قانون العقوبات‪ .‬ويدفع المدعي بأنه لم يكن يبلغ من العمر سوى ‪ 16‬عاما وقت‬ ‫ارتكاب الجريمة‪ ،‬وبالتالي كان ينبغي أن تكون العقوبة القانونية عقوبة بدنية بموجب المادة ‪131‬‬ ‫أ (‪ )3‬من قانون العقوبات وليس حكما بالسجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪ .87‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات فيما يتعلق بهذه االدعاءات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .88‬تالحظ المحكمة أن المسألتين التاليتين تنشآن من مزاعم المدعي في ضوء اإلجراءات أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪ :‬أوال‪( ،‬أ) ما إذا كان ينبغي تطبيق األحكام الجديدة لقانون العقوبات على‬ ‫المدعي بأثر رجعي؛ وثانيا‪( ،‬ب) ما إذا كان ينبغي النظر في سنه وقت ارتكاب الجريمة ��ند‬ ‫إصدار الحكم عليه‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المدعي‬ ‫‪ .89‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو االمتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب عليه‬ ‫القانون وقت ارتكابه‪ ،‬وال عقوبة إال بنص‪ ،‬والعقوبة شخصية‪.‬‬ ‫‪ .90‬وتالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق ال تتضمن نصا صريحا بشأن‬ ‫تطبيق العقوبات المخففة بأثر رجعي‪ ،‬فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه ينص على ذلك‪ .‬فالمادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على تطبيق عقوبات مخففة بأثر رجعي‪ ،‬ومن ثم فإن‬ ‫البت في هذا االدعاء سيتم في ضوء المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .91‬المسألة التي يتعين البت فيها في هذه القضية هي ما إذا كان الحكم على المدعي الثاني بالسجن‬ ‫مدى الحياة الرتكابه جريمة االغتصاب الجماعي عقوبة غير قانونية بالنظر إلى أنه كان يبلغ‬ ‫من العمر ‪ 16‬عاما وقت ارتكاب الجريمة وأنه بعد ارتكاب الجريمة وأمام محكمة االستئناف‬ ‫أيدت الحكم‪ ،‬وعدل قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها لينص على عقوبة أخف للمجرمين‬ ‫الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة والمدانين باالغتصاب الجماعي‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3