‫‪ .81‬فسرت المحكمة المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول‬ ‫‪ .82‬وقد أقرت المحكمة في اجتهاداتها القضائية أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة‬ ‫تستوجب عقوبات مشددة ويكونون معوزين‪ ،‬ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية كحق‪ ،‬سواء‬ ‫طلبها المتهمون أم ال‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وقد قررت المحكمة أيضا في قضية أليكس توماس ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة أن واجب تقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون‬ ‫تهما خطيرة يعاقب عليها بعقوبة شديدة هو واجب في مرحلتي المحاكمة واالستئناف على حد‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .83‬وتؤكد المحكمة‪ ،‬من الملف‪ ،‬أن المدعي الثاني لم يحصل على مساعدة قانونية مجانية طوال‬ ‫اإلجراءات في المحاكم الوطنية‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضا أن الدولة المدعى عليها لم تجادل في‬ ‫أن المدعي الثاني لم يقدم له مساعدة قانونية على الرغم من أنه كان معو از واتهم بارتكاب جريمة‬ ‫خطيرة‪ .‬وتحيط المحكمة علما‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬بتأكيد الدولة المدعى عليها أن المساعدة القانونية‬ ‫ليست إلزامية وأن المدعي لم يعان من أي ضرر من خالل الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ .84‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي الثاني معوز ويواجه تهمة خطيرة باالغتصاب‬ ‫الجماعي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة‪ ،‬ومع ذلك لم يبلغ بحقه في الحصول على مساعدة‬ ‫قانونية‪ .‬وترى المحكمة أنه نظ ار لظروفه‪ ،‬فإن مصلحة العدالة تقتضي أن يكون المدعي الثاني‬ ‫قد حصل على مساعدة قانونية مجانية طوال فترة محاكمته واستئنافه‪.‬‬ ‫‪ .85‬وبالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي الثاني في‬ ‫الدفاع بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة با��لقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬بسبب اخفاقها في منحه مساعدة قانونية مجانية‬ ‫أثناء اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪31‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،218‬الفقرة‬ ‫‪32‬‬ ‫ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫‪ ;72‬أوغسطين ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪ ،‬وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 114‬أعاله‪.‬‬ ‫ص ‪ ،402‬الفقرة ‪ ;68‬ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫‪33‬‬ ‫الثاني‪ ،‬ص ‪ ،426‬الفقرة ‪ 85‬و أونياشي وأنجوكا ضد تنزانيا(الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.104‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪124‬؛ تشاتشا وامبو ار ومانغازي مكاما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬القضيتان الموحدتان بالضم رقم ‪ 2016/011‬و‪ ،2016/012‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 101‬وويلفريد‬ ‫أونيانغو نغاني ‪ 9‬آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 18‬مارس ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،507‬الفقرة ‪.183‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3