سابعاً :بشأن موضوع الدعوى
.74بالنظر إلى استنتاجها أعاله بشأن مقبولية عريضة الدعوى ،فإن المحكمة ستنظر فقط في
ادعاءات المدعي الثاني من حيث الموضوع .
.75يزعم المدعي الثاني انتهاك حقه في الدفاع المحمي بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق
والمادة )2( 10من البروتوكول .ويدعي أيضا حدوث انتهاك للمادة )2(7من الميثاق فيما
يتعلق بفرض عقوبة السجن مدى الحياة .وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات بدورها.
أ.
االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع
.76يزعم المدعي الثاني أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتوفير
تمثيل قانوني له .ويدفع بأن الدولة المدعى عليها ،بعدم تزويده بالتمثيل القانوني ،قد انتهكت
حقوقه األساسية بموجب المادة ()1(7ج) من الميثاق والمادة )2(10من البروتوكول.
.77تعترض الدولة المدعى عليها على االدعاءات وتدفع بأن عدم وجود تمثيل قانوني للمدعي ال
يعني أنه حرم من حق الدفاع .ووفقا للدولة المدعى عليها ،فقد منح المدعي الحق في الدفاع
عن نفسه ولم يحرم من الحق في أن يمثله محام من اختياره.
.78تؤكد الدولة المدعى عليها أن التمثيل القانوني المجاني في نظامها القضائي إلزامي فقط لجرائم
محددة تشمل الخيانة والقتل الخطأ والقتل العمد وهو ما ال ينطبق على المدعي .وتوضح أنه
ب��لنسبة لجميع الجرائم األخرى ،تكون المساعدة القانونية بناء على طلب من المتهم؛ وإذا كان
المدعي يحتاج إلى تمثيل قانوني ،فيجب أن يكون قد تقدم بطلب للحصول عليه من الدولة أو
من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية للمدعي الذي يحتاج إلى مساعدة
قانونية.
.79تجادل الدولة المدعى عليها بأن االفتقار المزعوم إلى التمثيل القانوني وحده ال يبطل اإلجراءات
والمحاكمة.
***
.80تالحظ المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق تنص على أن حق المرء في التقاضي يشمل
"الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محام يختاره".
17