‫سابعاً‪ :‬بشأن موضوع الدعوى‬ ‫‪ .74‬بالنظر إلى استنتاجها أعاله بشأن مقبولية عريضة الدعوى‪ ،‬فإن المحكمة ستنظر فقط في‬ ‫ادعاءات المدعي الثاني من حيث الموضوع ‪.‬‬ ‫‪ .75‬يزعم المدعي الثاني انتهاك حقه في الدفاع المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫والمادة ‪ )2( 10‬من البروتوكول‪ .‬ويدعي أيضا حدوث انتهاك للمادة ‪ )2(7‬من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بفرض عقوبة السجن مدى الحياة‪ .‬وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات بدورها‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع‬ ‫‪ .76‬يزعم المدعي الثاني أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتوفير‬ ‫تمثيل قانوني له‪ .‬ويدفع بأن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بعدم تزويده بالتمثيل القانوني‪ ،‬قد انتهكت‬ ‫حقوقه األساسية بموجب المادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ )2(10‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .77‬تعترض الدولة المدعى عليها على االدعاءات وتدفع بأن عدم وجود تمثيل قانوني للمدعي ال‬ ‫يعني أنه حرم من حق الدفاع‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فقد منح المدعي الحق في الدفاع‬ ‫عن نفسه ولم يحرم من الحق في أن يمثله محام من اختياره‪.‬‬ ‫‪ .78‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن التمثيل القانوني المجاني في نظامها القضائي إلزامي فقط لجرائم‬ ‫محددة تشمل الخيانة والقتل الخطأ والقتل العمد وهو ما ال ينطبق على المدعي‪ .‬وتوضح أنه‬ ‫ب��لنسبة لجميع الجرائم األخرى‪ ،‬تكون المساعدة القانونية بناء على طلب من المتهم؛ وإذا كان‬ ‫المدعي يحتاج إلى تمثيل قانوني‪ ،‬فيجب أن يكون قد تقدم بطلب للحصول عليه من الدولة أو‬ ‫من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية للمدعي الذي يحتاج إلى مساعدة‬ ‫قانونية‪.‬‬ ‫‪ .79‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن االفتقار المزعوم إلى التمثيل القانوني وحده ال يبطل اإلجراءات‬ ‫والمحاكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .80‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق تنص على أن حق المرء في التقاضي يشمل‬ ‫"الحق في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محام يختاره"‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3