‫‪ .39‬وتمشيا مع المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫المقدم إليها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي عريضة الدعوى ات المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية‬ ‫ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية‬ ‫منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر‬ ‫خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .41‬تثير الدولة المدعى عليها دفوعاً على مقبولية عريضة الدعوى على أساس عدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي وعلى أساس أن عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬ستنظر‬ ‫المحكمة في هذه الدفوع كل على حدة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .42‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيين لم يستوفيا شرط المادة ‪ )5(40‬من النظام الداخلي‬ ‫‪11‬‬ ‫المتعلقة باستنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وترى أن المدعيين بعدم تقديمهما طلبا للحصول على‬ ‫مساعدة قانونية أثناء محاكمتهما أو استئنافهما أمام المحكمة العليا وأمام محكمة االستئناف‪ ،‬لم‬ ‫يستنفدا سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم لحقهما في الدفاع نتيجة لفشلها‬ ‫المزعوم في تزويدهما بالمساعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3