المدعي سبب استغراقه سبع ( )7سنوات وستة ( )6أشهر واثنين وعشرين ( )22يوما لتقديم
عريضة الدعوى.
.54وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة ،من السجل ،أن محكمة االستئناف بتت في استئناف
المدعي في 7مارس 2005وأنه قدم طلبا لتمديد الوقت لتقديم طلبه للمراجعة في 7سبتمبر
،2015أي بعد عشر ( )10سنوات من رفض استئنافه من قبل نفس المحكمة .تالحظ
المحكمة أن المدعي لم يقدم أي أسباب لعدم تمكنه من اللجوء إلى المحكمة بين عامي 2010
وسبتمبر ،2015قبل أن يقدم طلبا للمراجعة ،كي ال يتم احتساب هذه الفترة الزمنية.
.55وفي حين أنه ال ينبغي للمحكمة أن تعاقب المدعين على محاولتهم استخدام إجراء المراجعة،
فإن هذه المحاولة ينبغي أن تتم وفقاً لمتطلبات القانون المحلي لتبرير التأخير في اللجوء إلى
المحكمة .وفي هذا الصدد ،تنص قواعد محكمة االستئناف على أنه ينبغي تقديم طلب مراجعة
حكمها في غضون ستين ( )60يوماً من صدور األمر المطلوب مراجعته 14.وتالحظ المحكمة
أن محكمة االستئناف وجدت أن المدعي لم يقدم أي أسباب مقنعة لسبب استغراقه عشر ()10
سنوات لتقديم التماس بتمديد الوقت لتقديم طلب لمراجعة حكمها .وبالتالي ،ال يمكن للمدعي
االعتماد على تأخيره المفرط في المحاكم الوطنية لتبرير التأخير في اللجوء إلى هذه المحكمة .
.56في ضوء ما سبق ،تجد المحكمة أن المدعي لم يبرر سبب استغراقه سبع ( )7سنوات وستة
( )6أشهر واثنين وعشرين ( )22يوما لتقديم العريضة .لذلك ،ترى المحكمة أن العريضة لم
يتم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة بالمعنى المقصود في المادة )6( 56من الميثاق
والمادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي.
ج .الشروط األخرى للمقبولية
.57بعد أن وجدت المحكمة أن العريضة ال تفي بشروط المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي،
فإنها ال تحتاج إلى البت في شروط المقبولية المنصوص عليها في المواد )1( 56و( )2و()3
و( )4و( )7من الميثاق والمواد ( )2( 50أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي،
15
ألن متطلبات المقبولية تراكمية .16
14
القاعدة )3( 66من قواعد محكمة االستئناف التنزانية لعام .2009
16
مريم كوما وعثمان دياباتي ضد جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) ( 21مارس ) 2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
15
المرجع نفسه.
ص ,237الفقرة ;63قضية روتابينغوا كريسانثي ضد جمهورية رواندا (االختصاص والمقبولية) ( 11مايو )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
12