سادساً .المقبولية
.35وفقاً للمادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.36وعمال بالمادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.37تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد
اإلفريقي.
اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و.
أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي
ز.
اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.38وفي هذه العريضة ،تثير الدولة المدعى عليها اعتراضين على مقبولية العريضة ،تحديداً فيما
يتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة.
وعليه ،تنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم
األمر..
أ .الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.39تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يثر االدعاءات المحددة التي أثارها أمام هذه المحكمة
في المحاكم الوطنية .وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه كان ينبغي للمدعي أن يثير االنتهاك
المزعومة فيما يتعلق ب "اإلغفال في الئحة االتهام" واالفتقار إلى المساعدة القانونية المجانية
8