‫‪ .9‬في ‪ 18‬أبريل ‪ ،2019‬تم تقديم الدعوى متضمنة مذكرات جبر الضرر إلى الدولة المدعي عليها‬ ‫‪ .10‬في ‪ 24‬يونيو ‪ ،2019‬قدمت الدولة المدعي عليها ردها على الدعوى ومذكراتها بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 19‬أغسطس ‪ ،2019‬أودع المدعي تعقيبه على رد الدولة المدعي عليها ومذكراتها المتعلقة‬ ‫جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .12‬تم إغالق المرافعات في ‪ 24‬أكتوبر ‪ 2019‬و إخطار األطراف بذلك‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫المدعي من المحكمة "قبول" عريضته و إلغاء اإلدانة والحكم باإلعدام الصادر بحقه "بعد‬ ‫‪ .13‬يلتمس ُ‬ ‫أيضا إطالق سراحه من السجن و أن تقدم له الدولة المدعى عليها‬ ‫إلغاء اإلدانة ككل"‪ .‬كما يلتمس ً‬ ‫جبر ضرر ألنه أدين "بشكل غير قانوني" بتنفيذ اإلعدام بالموت شنقاً‪.‬‬ ‫‪ .14‬فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تلتمس الدولة المدعي عليها من المحكمة أن تأمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الموقرة ليست مخولة بسلطة الفصل في‬ ‫هذه الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬عدم استيفاء عريضة الدعوى لشروط المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬من النظام الداخلي النظام الداخلي للمحكمة أو المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول؛‬ ‫‪ )3‬عريضة الدعوى غير مقبولة‬ ‫‪ )4‬رفض عريضة الدعوى وفًقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعي كافة مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ )5‬يتحمل ُ‬ ‫‪ .15‬بشأن الموضوع وجبر الضرر‪ ،‬تلتمس الدولة المدعي عليها من المحكمة أن تأمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪[ )1‬أنها] لم تنتهك حقوق المدعي بموجب المادتين ‪ )2(3‬و‪ 5‬من الميثاق اإلفريقي لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪[ )2‬أنها] لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ‪ )1(7‬من الميثاق اإلفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3