القتل وحكمت عليهم بالموت شنًقا .و الحقاً تمت تبرئة واحد من المتهمين المشتركين مع للمدعي.
.5تظلم المدانون األربعة من اإلدانة والحكم ،واستأنفوا أمام محكمة االستئناف المنعقدة في مبيا .في
12أكتوبر ،2017أكدت محكمة االستئناف إدانة المدعي وأحد شركائه وعقوبتهم بينما أبرئت
الطاعنين اآلخرين ونسبة لعدم رضاهم غن اإلدانة والحكم ،استأنف المدانون األربعة أمام محكمة
االستئناف المنعقدة في إمبيا .في 12أكتوبر .2017وقد أيدت محكمة االستئناف اإلدانة والحكم
على المدعي وأحد المستأنفين اآلخرين بينما برأت اإلثنين اآلخرين.
ب) االنتهاكات المزعومة
.6
يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه على النحو التالي:
.1إدانته والحكم عليه باإلعدام دون أدلة كافية في مخالفة لنصوص المادتين )1(3و()12
من الميثاق؛
.2اعتماد المحاكم المحلية على أدلة الحمض النووي إلدانته كان مخالفاً للمادة 5من الميثاق؛
.3أدين خطأ بارتكاب جريمة قتل عندما لم يكن هناك دليل على وفاة الشخص المذكور في
النظام الداخلي االتهام خالفا للمادتين )1( 3و 12من الميثاق النظام الداخلي ؛
.4انتهاك حقه في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق؛
.5الحكم عليه باإلعدام شنًقا قاس ومخالف للمادتين 5و )2( 3من الميثاق؛
.6تبرئة محكمة االستئناف الثنين من المستأنفين معه انتهكت المادة 5من الميثاق؛
.7انتهاك حقه في محاكمة عادلة ،بموجب المادة 7من الميثاق ،ألنه لم يمثله محام من
اختياره؛
.8أدى سجنه إلى انفصاله عن عائلته خالًفا للمادتين 15و )1( 27من الميثاق؛
.9تم انتهاك حريته في التنقل نتيجة للسجن خالًفا للمادة 12من الميثاق.
ثالثاً .ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
.7
تم تقديم عريضة الدعوى بتاريخ 28سبتمبر .2018
قدم المدعي مذكراته بشأن جبر الضرر
.8في 15يناير ّ ،2019
3