‫القتل وحكمت عليهم بالموت شنًقا‪ .‬و الحقاً تمت تبرئة واحد من المتهمين المشتركين مع للمدعي‪.‬‬ ‫‪ .5‬تظلم المدانون األربعة من اإلدانة والحكم‪ ،‬واستأنفوا أمام محكمة االستئناف المنعقدة في مبيا‪ .‬في‬ ‫‪ 12‬أكتوبر ‪ ،2017‬أكدت محكمة االستئناف إدانة المدعي وأحد شركائه وعقوبتهم بينما أبرئت‬ ‫الطاعنين اآلخرين ونسبة لعدم رضاهم غن اإلدانة والحكم‪ ،‬استأنف المدانون األربعة أمام محكمة‬ ‫االستئناف المنعقدة في إمبيا‪ .‬في ‪ 12‬أكتوبر ‪ .2017‬وقد أيدت محكمة االستئناف اإلدانة والحكم‬ ‫على المدعي وأحد المستأنفين اآلخرين بينما برأت اإلثنين اآلخرين‪.‬‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدانته والحكم عليه باإلعدام دون أدلة كافية في مخالفة لنصوص المادتين ‪ )1(3‬و(‪)12‬‬ ‫من الميثاق؛‬ ‫‪ .2‬اعتماد المحاكم المحلية على أدلة الحمض النووي إلدانته كان مخالفاً للمادة ‪ 5‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .3‬أدين خطأ بارتكاب جريمة قتل عندما لم يكن هناك دليل على وفاة الشخص المذكور في‬ ‫النظام الداخلي االتهام خالفا للمادتين ‪ )1( 3‬و ‪ 12‬من الميثاق النظام الداخلي ؛‬ ‫‪ .4‬انتهاك حقه في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .5‬الحكم عليه باإلعدام شنًقا قاس ومخالف للمادتين ‪ 5‬و‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .6‬تبرئة محكمة االستئناف الثنين من المستأنفين معه انتهكت المادة ‪ 5‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .7‬انتهاك حقه في محاكمة عادلة‪ ،‬بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬ألنه لم يمثله محام من‬ ‫اختياره؛‬ ‫‪ .8‬أدى سجنه إلى انفصاله عن عائلته خالًفا للمادتين ‪ 15‬و‪ )1( 27‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .9‬تم انتهاك حريته في التنقل نتيجة للسجن خالًفا للمادة ‪ 12‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى بتاريخ ‪ 28‬سبتمبر ‪.2018‬‬ ‫قدم المدعي مذكراته بشأن جبر الضرر‬ ‫‪ .8‬في ‪ 15‬يناير ‪ّ ،2019‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3