‫‪ .25‬وتذكر المحكمة كذلك بأنها‪ ،‬كما هو راسخ اآلن في سوابقها القضائية‪ ،‬ال تمارس اختصاصاً‬ ‫استئنافياً فيما يتعلق بالدعاوى التي سبق أن نظرت فيها المحاكم المحلية‪ 7.‬بيد أن المحكمة تكرر‬ ‫اإلعراب عن موقفها المتمثل في احتفاظها بسلطة تقييم مدى مالءمة اإلجراءات المحلية في‬ ‫ضوء المعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها الدولة‬ ‫‪8‬‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ .26‬وفي هذه القضية‪ ،‬يطلب المدعيان من هذه المحكمة تحديد ما إذا كانت اإلجراءات أمام المحاكم‬ ‫المحلية قد تمت بما يتماشى مع التزامات الدولة المدعى عليها بموجب الميثاق‪ .‬والمحكمة مخولة‬ ‫بموجب أحكام المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول بضمان التقيد بهذه االلتزامات‪ ،‬ومنح أي سبيل‬ ‫انتصاف حسب االقتضاء‪ ،‬حيثما ترى ذلك مناسباً‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬وترى بالتالي أن لها اختصاصاً‬ ‫موضوعياً للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .28‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تمشياً مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،9‬يجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع جوانب‬ ‫اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة في نظر المسألة‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما ورد في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬بأن‬ ‫الدولة المدعى عليها أودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي في ‪ 21‬نوفمبر ‪ 2019‬صكاً‬ ‫يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬وتذكر المحكمة كذلك بأن سحب‬ ‫اإلعالن‪ ،‬كما أكدت سابقا‪ ،‬ليس له أي أثر رجعي وليس له أيضاً أي تأثير على القضايا قيد‬ ‫‪7‬‬ ‫إرنست فرانسيس ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪ 15‬مارس ‪ )2013‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،190‬الفقرات ‪.16-14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أرماند عيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ‪،477‬‬ ‫الفقرة ‪33‬؛ ويريما وانجوكو ويريما وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية‬ ‫‪ ،520‬الفقرة ‪29‬؛ وأليكس توماس ضد‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‬ ‫‪ ،465‬الفقرة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المادة ‪ ،)1(39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3