‫‪.5‬‬ ‫و لعدم رضائهما عن قرار المحكمة المحلية‪ ،‬استأنف المدعيان أمام المحكمة العليا في تنزانيا‬ ‫في موان از باالستئناف الجنائي رقم ‪ 135‬لعام ‪ .2001‬ومع ذلك‪ ،‬قبل نظر االستئناف‪ ،‬أحيل‬ ‫قرار المحكمة األدنى إلى المحكمة العليا للتأييد‪ ،‬حيث استبدلت المحكمة العليا عقوبة السجن‬ ‫مدى الحياة التي أصدرتها محكمة المقاطعة بعقوبة السجن لمدة ثالثين (‪ )30‬عاماً‪ 3.‬وفي وقت‬ ‫الحق‪ ،‬تم رفض استئناف المدعين أمام المحكمة العليا الفتقاره للموضوع‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫و لعدم رضائهما عن قرار المحكمة العليا‪ ،‬استأنف المدعون الحكم أمام محكمة االستئناف‬ ‫التنزانية في موان از باالستئناف الجنائي رقم ‪ 69‬لعام ‪ .2002‬وفي ‪ 3‬نوفمبر ‪ ،2004‬رفضت‬ ‫محكمة االستئناف االستئناف برمته‪ ،‬وألغت الحكم بالسجن لمدة ثالثين (‪ )30‬سنة الذي فرضته‬ ‫المحكمة العليا‪ ،‬وأعادت عقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها المحكمة المحلية‪.‬‬ ‫النتهاكات المزعومة‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫يزعم المدعيان‪:‬‬ ‫‪ )1‬أنهما تضر ار من حكم محكمة االستئناف حيث لم تتح لهما فرصة الطعن في قرارها عندما‬ ‫رفضت استئنافهم واستبدلت عقوبة السجن لمدة ثالثين (‪ )30‬عاما بالسجن المؤبد؛‬ ‫‪ )2‬أدانتهما المحكمة االبتدائية بناء على أدلة كانت بها شكوك وتناقضات حيث كان هناك توجيهات‬ ‫خاطئة ومضللة‪.‬‬ ‫‪ )3‬أخطأت المحكمة االبتدائية في قبول أدلة تحديد الهوية لعدم التوجيه بشروط عير مفصح عنها‬ ‫فيما يتعلق بتحديد الهوية بشكل صحيح‪.‬‬ ‫‪ )4‬أخطأت محكمة االستئناف في النظر في أدلة االدعاء بينما كان هناك شك معقول كان من‬ ‫الممكن أن يكون في صالح المدعين؛ و‬ ‫‪ )5‬كانت األخطاء التي تغاضت عنها محكمة االستئناف مخالفة للقانون وأدت إلى إجهاض‬ ‫العدالة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن حكم المحكمة انتهك الحقوق األساسية للمدعين والمادة ‪ )1( 3‬و(‪)2‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬قانون اإلجراءات الجنائية لعام ‪ ،1985‬الفصل ‪ ،20‬القسم ‪.172‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3