وتجدر اإلشارة إلى أن المدعيان لم يقدما دليالً على أن أي قانون أو تشريع آخر مطبق في
اإلجراءات المتعلقة بهما يتعارض مع الحق في الحماية المتساوية للقانون .وتالحظ المحكمة
أيضاً ،من سجل القضية ،أنه ال يوجد دليل على أن اإلجراءات المحلية قد أجريت بناء على أي
قانون أو الئحة ،تتضمن أحكاماً مختلفة فيما يتعلق بالمدعين مقارنة بالمتقاضين اآلخرين عندما
يتعلق األمر بكل من عبء اإلثبات وقضايا اإلثبات.
.66وفيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون ،تالحظ هذه المحكمة أن محكمة االستئناف ،كما
يتضح من السجل ،نظرت في جميع األدلة التي قدمها االدعاء ولكنها تجاهلت في نهاية المطاف
هذه األدلة ،والتي بدت متناقضة .كما قيمت محكمة االستئناف جميع األدلة المقدمة في القضية
ضد المدعين وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن االدعاء قد أثبت القضية بما ال يدع مجاالً للشك
المعقول كما هو مطلوب بموجب المعايير المطبقة في مثل هذه الظروف .وبالتالي ،ال يمكن
القول إن الحق في المساواة أمام القانون قد انتهك لمجرد أن محكمة االستئناف تجاهلت في
النهاية أدلة متناقضة يزعم المدعيان أنها كانت يمكن أن تكون في صالحهم.
.67في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة ادعاء المدعين بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة
3من الميثاق فيما يتعلق بالطريقة التي عالجت بها محكمة االستئناف مسائل عبء اإلثبات
واإلثبات.
ب -الدعاء بأنه ل يمكن استئناف قرار استبدال األحكام
.68يزعم المدعيان أن قرار محكمة االستئناف برفض استئنافهما وإلغاء الحكم بالسجن لمدة ثالثين
( )30سنة واالستعاضة عنه بالسجن مدى الحياة قد جعلهما متضررين ودون أي فرصة
لالستئناف.
*
.69تدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتؤكد أن محكمة االستئناف اكتفت بمعالجة عدم
االتساق في الحكم على المتهمين وأصدرت العقوبة المناسبة على النحو المنصوص عليه في
القانون فيما يتعلق بج��يمة االغتصاب الجماعي التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة على
النحو المنصوص عليه في المادة 131أ ( )2من قانون العقوبات.