‫‪ .16‬وبما أن المحكمة لم تجد في السجل ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها ترى أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬ألن المدعية تدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان يحميها‬ ‫الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وصكوك حقوق اإلنسان التي‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬بإعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت‬ ‫اإلعالن‪ .‬وتذكر المحكمة‪ ،‬كما ورد في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬بأن الدولة المدعى‬ ‫عليها أودعت في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬صك سحب اإلعالن‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تكرر‬ ‫المحكمة مجددا اجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة المدعى عليها لإلعالن‬ ‫ليس له أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا الجديدة أو قيد النظر المعروضة‬ ‫عليها قبل بدء نفاذه‪ ،‬أي بعد اثني عشر (‪ )12‬شه ار من إيداع الصك المتعلق به‪ ،‬في‬ ‫هذه الحالة في ‪ 26‬مارس ‪ .2021‬وبالتالي فإن هذه العريضة‪ ،‬التي قدمت قبل أن‬ ‫تسحب الدولة المدعى عليها إعالنها‪ ،‬ال تتأثر؛‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬باعتبار أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في البروتوكول؛‬ ‫‪ )4‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬حيث حدثت وقائع القضية في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .17‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا أوليا على مقبولية العريضة‪ .‬وستنظر‬ ‫المحكمة أوال في هذا الدفع قبل أن تقرر‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬في شروط المقبولية المنصوص‬ ‫عليها في الميثاق والنظام الداخلي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع اإلبتدائي على المقبولية‬ ‫‪ .19‬أثارت الدولة المدعى عليها دفعا أوليا على مقبولية العريضة استنادا ��لى افتقار المدعية إلى‬ ‫الصفة‪ ،‬محتجة بأن محضر االجتماع العائلي الموقع من أشقاء الضحية يبين أن لحوي سيدو‬ ‫قد عين وصيا على أطفال المتوفى‪ ،‬وجميعهم قاصرون وقت حدوث الوقائع‪ .‬في ‪ 1‬سبتمبر‬ ‫‪ ،2019‬أعطى لحوي سيدو توكيال رسميا للسيد رينو أغبودجو للجوء إلي المحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬وأصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪.1976‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انظر الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3