.16وبما أن المحكمة لم تجد في السجل ما يشير إلى عدم اختصاصها ،فإنها ترى أن لها:
)1االختصاص الموضوعي ،ألن المدعية تدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان يحميها
الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وصكوك حقوق اإلنسان التي
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها؛
3
)2االختصاص الشخصي ،بإعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت
اإلعالن .وتذكر المحكمة ،كما ورد في الفقرة 2من هذا الحكم ،بأن الدولة المدعى
عليها أودعت في 25مارس 2020صك سحب اإلعالن .وفي هذا الصدد ،تكرر
المحكمة مجددا اجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة المدعى عليها لإلعالن
ليس له أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا الجديدة أو قيد النظر المعروضة
عليها قبل بدء نفاذه ،أي بعد اثني عشر ( )12شه ار من إيداع الصك المتعلق به ،في
هذه الحالة في 26مارس .2021وبالتالي فإن هذه العريضة ،التي قدمت قبل أن
تسحب الدولة المدعى عليها إعالنها ،ال تتأثر؛
4
)3االختصاص الزمني ،باعتبار أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا في البروتوكول؛
)4االختصاص اإلقليمي ،حيث حدثت وقائع القضية في إقليم الدولة المدعى عليها.
.17في ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة.
سادساً .المقبولية
.18تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا أوليا على مقبولية العريضة .وستنظر
المحكمة أوال في هذا الدفع قبل أن تقرر ،عند االقتضاء ،في شروط المقبولية المنصوص
عليها في الميثاق والنظام الداخلي.
أ .الدفع اإلبتدائي على المقبولية
.19أثارت الدولة المدعى عليها دفعا أوليا على مقبولية العريضة استنادا ��لى افتقار المدعية إلى
الصفة ،محتجة بأن محضر االجتماع العائلي الموقع من أشقاء الضحية يبين أن لحوي سيدو
قد عين وصيا على أطفال المتوفى ،وجميعهم قاصرون وقت حدوث الوقائع .في 1سبتمبر
،2019أعطى لحوي سيدو توكيال رسميا للسيد رينو أغبودجو للجوء إلي المحكمة.
3وأصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 23آذار/مارس .1976
4
انظر الفقرة 2من هذا الحكم.
6