.23وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أ�� لها اختصاصا للنظر في هذه الدعوى.
سادسا .المقبولية
.24
تنص المادة )2(6من البروتوكول على ما يلي:
"تتحق تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقاً للمادة 56من الميثاق"....
.25بموجب المادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة:4
تتحقق المحكمة من مقبولية العريضة [ ]...وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة 6
( )2من البروتوكول وهذا النظام الداخلي.
.26وتنص المادة ،)2( 50التي تعيد صياغة احكام المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ-
تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ج-
اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
ب -االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
االتحاد اإلفريقي.
د-
اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
و-
أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
اضحا أن أجراءات
ه -أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز-
اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي
.27تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تنازع في مقبولية العريضة استنادا إلى عدم استنفاد سبل
االنتصاف المحلية( .أ) ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع و (ب) تدرس شروط المقبولية األخرى،
إذا لزم األمر.
4
المادة 39من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو .2010
6