‫‪ .23‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أ�� لها اختصاصا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪.24‬‬ ‫تنص المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫"تتحق تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪"....‬‬ ‫‪ .25‬بموجب المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪:4‬‬ ‫تتحقق المحكمة من مقبولية العريضة [‪ ]...‬وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪6‬‬ ‫(‪ )2‬من البروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .26‬وتنص المادة ‪ ،)2( 50‬التي تعيد صياغة احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ج‪-‬‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫ب‪ -‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫و‪-‬‬ ‫أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ -‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪-‬‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تنازع في مقبولية العريضة استنادا إلى عدم استنفاد سبل‬ ‫االنتصاف المحلية‪( .‬أ) ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع و (ب) تدرس شروط المقبولية األخرى‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ 39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3