‫‪ )1‬في طلبها الرئيسي‪ ،‬إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل االنتصاف‬ ‫المحلية؛‬ ‫‪ )2‬وفي طلبها البديل‪ ،‬تطلب رفض ادعاءات المدعي باعتبار أن ال أساس لها من‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية"‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" 3،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام"‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي الختصاصها والبت‬ ‫في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي أي اعتراض على اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .22‬وبعد أن تبينت المحكمة أنه ليس هناك ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها تقرر أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص المادي‪ ،‬حيث يزعم المدعي انتهاك حقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق‪ ،‬والتي‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي حيث أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬حيث ارتكبت االنتهاكات المزعومة بعد دخول البروتوكول المذكور‬ ‫أعاله حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )4‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬باعتبار أن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3