ج .إلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة على المدعي وإبعاده عن قسم المحكوم عليهم
باإلعدام؛
د .إصدار أمر للدولة المدعى عليها بتعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة
المتعلقة بعقوبة اإلعدام لجعلها متوافقة مع المادة 4من الميثاق األفريقي؛
ه .إطالق سراح المدعي من السجن؛ و
و .أمر الدولة المدعى عليها بدفع جبر الضرر حسبما تراه مناسبا.
.20ويطلب المدعي الثاني من المحكمة ما يلي:
أ.
األمر باإلفراج عنه؛
ب .منحه جبر ضرر؛
ج .أمر الدولة المدعى عليها بإجراء التغييرات الدستورية والتشريعية المناسبة لمعالجة
العوامل النظامية التي أدت إلى انتهاكات حقوق المدعي.
.21وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
أ.
أن تقضي بأنها ليست مخولة باختصاص الفصل في هذه المسألة؛
ب .أن تجد أن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة 40
( )5من النظام الداخلي للمحكمة؛
ج .إعالن عدم قبول العريضة ورفضها؛
د .أن تقضي بأن إدانة المدعي الثاني استندت إلى األدلة المثبتة بما ال يدع مجاال
للشك؛
ه .رفض العريضة لعدم الموضوع؛
و .حرمان المدعين من طلب الحصول على جبر ضرر؛
ز .أن تقضي بأن يتحمل المدعيان تكاليف الدعوى.
خامساً .االختصاص
.22تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
6