.13في 14نوفمبر ،2018قدم المدعيان ،من خالل عيادة القانون الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة
كورنيل ،طلبا للحصول على إذن لتعديل عريضتهما .وطلبوا اإلذن بتقديم عريضتين منفصلتين
لصالح العدالة ،بتعديل العريضة وتقديم أدلة إضافية؛ والقيام بإجراءات شفوية بعد إعادة فتح باب
المرافعات؛ والسماح لهم بتقديم مذكرات بشأن جبر الضرر.
.14في 31يناير ،2019أصدرت المحكمة أم ار رفضت فيه طلب فصل العريضة وقررت اعتبار
العريضة كقضية واحدة كما سجلت ،و وافقت على طلب إعادة فتح المرافعات للسماح بتعديل
العريضة وتقديم أدلة ومذكرات جديدة بشأن جبر الضر؛ والنظر في طلب عقد جلسة استماع
علنية بعد أن قدم الطرفان مرافعاتهم المعدلة.
.15في 22مارس ،2019قدم المدعيان ،من خالل المحاميين المخصصين لكل منهما من قبل كلية
الحقوق بجامعة كورنيل وبالتعاون مع الجامعة ،مذكرة مشتركة بشأن االختصاص والمقبولية فقط.
ومع ذلك ،في اليوم نفسه ،قدم محامو المدعين بالتعاون مع األستاذة ساند ار ل .بابكوك من عيادة
القانون الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة كورنيل ومديرة مركز كورنيل المعني بعقوبة اإلعدام في
جميع أنحاء العالم مذكرات معدلة منفصلة بشأن الموضوع ،والتي أحيلت إلى الدولة المدعى عليها
في 27مارس .2019
.16في 17نوفمبر 2020و 20نوفمبر ،2020قدمت األستاذة ساند ار ل .بابكوك مذكرة تكميلية
فيما يتعلق بحالة الصحة العقلية للمدعي الثاني ،والتي أحيلت إلى الدولة المدعى عليها في 27
نوفمبر .2020
.17وعلى الرغم من عدة رسائل تذكير ،لم تقدم الدولة المدعى عليها ردها على المرافعات المعدلة.
3
.18في 18نوفمبر ،2022تم إبالغ األطراف بأن المحك��ة رفضت طلب عقد جلسة استماع علنية
وأن المرافعات قد أغلقت اعتبا ار من 14نوفمبر .2022
رابعاً .طلبات األطراف
.19يطلب المدعي األول من المحكمة ما يلي:
أ .التصريح بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي المضمونة بموجب المواد
3و 4و 5و 6و 7من الميثاق األفريقي؛
ب .إصدار األوامر المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق المدعي بموجب الميثاق؛
3
8يونيو 2019و 10نوفمبر 2020و 16نوفمبر .2022
5